81

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Editor

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Editorial

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Ubicación del editor

الرياض

كتاب الطهارة

١- وهي لُغة : النزاهة ، والنظافة.

٢- وشرعًا: استعمال ماء، أو تراب، أو هما، أو الأحجار ، إيجابًا أُو نَدْبًا.

٣- المُطَهِّر ( ع): الباقي على أصل خِلقته، ولو آجنًا (ع)، ومُتَغيِّر (ع) بملح مائي ، ومتروح (ع).

٤- وكُرِه (خ ): مُسخّن بنجاسة ، ورفع ( خ ) حدث بماء (ء) زمزم.

٥- والطهارة (ء) بماء ورد ، ونحوه (ء) من نبات (ء) وشجر (ء) غير حاصلة (ء)، ولا أصححها ( وش ) ( ء ) بنبيذ.

٦- وأقطع ( وش ) بعدم صحة الطهارة بالماء الطّاهر الذي تغيَّر جميع صفاته بطاهر.

٧- وتَصِحُ ( ود ) : بمتغير صفة.

٨- وما اسْتُعمل في رفع حَدَث لا تَصحّ الطَّهارة به ( ود ).

٩- وما غَمَس فيه يده قائم من نوم ليلٍ: لغت ( خ ) الطهارة به.

١٠- وما انفصل من غسل نجاسة مُتغيّرًا: مُتنجِّس (ع).

١١- وبغير مُتغير قبل الزوال : ينجس ( و) ، وبعده : أطهره.

١٢- والماء المتغير بالنّجس: مُتنجِّس ( ع)، غير جائز (ع ) استعماله ، وهو غير مُطهِّر ( ع).

١٣- فإن لم يتغيَّر وهو دون القلَّتين: نجس ( خ).

١٤- وإن بلغهما : لم ينجس ( و).

١٥- فإن كانت النجاسة من بول الآدميين وعُذرتهم المائعة : نجس ( خ).

١٦- فإن بلغ حدًّا لا يمكن نزحه فهو: مُطَهِّر ( ع).

81