Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
ولا يستعمله ، ولا يخلط طعامًا بطعام .
٣٩٤ - ويُكْرَه : ذمُّ الطعام ، ولصاحبه مدحه واستحسانه ، ولا يأكل إلا ما يَشتَهيه .
٣٩٥ - ولا يكره : غسل يد بطيب ، ولا قطع خبز بسكين .
٣٩٦ - ويُسَنُّ: الدُّعاء لصاحب الطعام ، وغسل اليدين قبل الطعام وبعده، ومسح يد بمنديل ونحوه ، ومسح أحد اليدين بالأخرى وبرجليه .
٣٩٧ - والخبز : أفضل من اللحم .
٣٩٨ - واللبن : أفضل من العسل .
٣٩٩ - والتمر : أفضل من العنب.
٤٠٠ - وتُسَنُّ : المضمضة بعد شرب اللبن .
٤٠١ - ويباح : أكل فاكهة مدودة ، ونحوها بدود ، ولا يأكل الدود مفردًا .
٤٠٢ - ولا بأس : بتقبيل الخبز.
٤٠٣ - وإذا فرغ من الأكل عند غيره : سُنَّ الانصراف .
٤٠٤ - ويكره : إطعام البهائم الخبز .
٤٠٥ - ويُسنُّ : أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار .
٤٠٦ - ويكره : أكل لحم ني، وغير نضيج ، وأكل طين وتراب .
٤٠٧ - ويحرم : أكل قمل وبق وبرغوث ، وحشرات .
٤٠٨ - ولا بأس : أن يقال للشَّارب : هنيئًا وصحة .
٤٠٩ - ويُسنُّ: لمن بات عنده ضيف: أن يُعَرِّفه بالقِبْلة (ء) والخلاء (ء)، ويضع عنده (ء) ماء، ويُعَرِّفه (ء) مَوْضع الوضوء.
○○○○
60