Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
Jurisprudencia hanbalí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Editor
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
٣٦٤ - يُكره: نفخ طعام، وشراب حار.
٣٦٥ - ويُكره: أكل ما يلي غيره، والطعام لون واحد، ومن وسط القصعة.
٣٦٦ - ويُكره: أكل وشرب متكئًا ومضطجعًا، وبشماله لغير ضرورة، وغسل اليدين بمطعوم.
٣٦٧ - ولا بأس: بنخالة (ء). نص عليه.
٣٦٨ - وتُسَنُّ: التَّسْمِية قبل الطعام، والشراب، فإن نسي أتى بها ولو في آخره.
ويباح: تخير فاكهة ونحوها، ولو مما يلي غيره.
٣٦٩ - ويُباح: الأكل في بيت قريب وصديق، من مال ليس بمحترز عنه، إذا علم أو ظن رضى مالكه.
٣٧٠ - ويكره: القران في التمر ونحوه.
٣٧١ - ويُسَنُّ: تكسير الخبز (ء). وكره أحمد: الخبز الكبار (ء).
ويُسَنُّ: الجلوس للأكل مفترشًا أو متربعًا، وأن يأكل بثلاث أصابع.
٣٧٢ - ويُكره: بواحدة، واثنتين، وأربع، وخمس.
٣٧٣ - ويُسَنُّ: لعق الأصابع بعده، والتقاط ما سقط منه، وأن يحمد بعده.
٣٧٤ - ويُكره: الشرب من ثلمة إناء، وأن يأكل في إناء (ء) وسخ قبل غسله.
٣٧٥ - ويَحْرُم: في ذهب وفضة.
٣٧٦ - ويُباح: في غيرهما ولو ثمينًا.
٣٧٧ - ويُسَنُّ: غض طرفه عن جليسه، وإيثاره على نفسه.
٣٧٨ - ويُباح: تَخليل أسنانه بغير قصب ورمان وريحان وطرفاء وآس وباذنجان،
58