قلت: وظاهره أنهن صلَّين عليه صلاة أخرى، وفيه دليل (١) لمن قال بجواز إعادة الصلاة على الميت كما تقدَّم.
(١٩) ومن باب: زيارة القبور
قوله فزوروها نصٌّ في النسخ للمنع المتقدم، لكن اختلف العلماء هل هذا النسخ عام للرجال وللنساء أم هو خاص للرجال دون النساء (٢)؟ والأول أظهر، وقد دلّ على صحة ذلك أنه ﷺ قد رأى امرأة تبكي عند قبر فلم ينكر عليها الزيارة، وإنما أنكر عليها البكاء كما تقدّم.
(١) في (هـ) و(ظ): حجة.
(٢) في (هـ): أم هو خاص بالرجال، وبقي حكم النساء على المنع.