رواه أحمد (٦/ ٤٣٦)، ومسلم (٨٧٣) (٥٢)، وأبو داود (١١٠٠)، والنسائي (٣/ ١٠٧).
* * *
ــ
الآخر يحتمل الخصوص، كما قررناه؛ ولأن لهذا الخبر ناقل، والآخر مُبقىً على الأصل؛ فكان الأول أولى؛ ولأنه قول، والثاني فعل؛ فكان أولى. والله أعلم.
وقوله: إن النبي ﷺ قرأ على المنبر: ﴿وَنَادَوا يَا مَالِكُ﴾: يحتمل: أن يكون أراد الآية وحدها، أو السورة كلها، ونبّه ببعضها عليها؛ كما يقال: قرأت: الحمد لله. وفي قراءته ﷺ هذه الآية وسورة (ق) دليل على صحة استحباب مالك قراءة شيء من القرآن في الخطبة، وخص هذه الآية، وسورة (ق)؛ لما تضمنته من المواعظ والزجر والتحذير.