Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

Abdul Qadir Muhammad Al-Madani Al-Shinqiti d. 1393 AH
23

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Editorial

مكتبة العلوم والحكم

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

٢٠٠١ م

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

قال المؤلف ﵀: (المباح غير مأمور به..الخ..) من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركان ولا فعلا وقد قدمنا أنه لا يدخل فى تعريف التكليف بوجه من الوجوه وانما عدوه من أقسام الحكم التكليفى مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم. (المكروه) قال المؤلف - ﵀: القسم الرابع المكروه وهو (ما تركه خير من فعله وقد يطلق ذلك على المحظور، وعلى ما نهى تنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب.. الخ..) كلامه واضح. والمكروه فى اللغة اسم مفعول كرهه اذا أبغضه ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه فى اللغة، ومنه قوله تعالى: "كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها" وقول عمرو بن الأطانبة: واقدامى على المكروه نفسى ... وضربى هامة البطل المشيح واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لانه بغيض إلى النفوس العارفة وذلك هو معنى قول المؤلف: وقد يطلق ذلك على المحظور والحرام، ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التنزيه كما هو معروف فى كلام العلماء. وعرف المكروه فى الاصطلاح بأنه هو ما تركه خير من فعله، وان شئت قلت هو ما نهى عنه نهيًا غير جازم.

1 / 25