ً الا بإرادة وقوعه.
وقد جرم ضلالهم هذا إلى قولهم: ان معصية العاصي ليست بمشيئة الله لأنها أمر بتركها ولم يرد الا التزام الذي أمر به لأن الأمر لا يكون أمرًا الا بالإرادة فنسبوا إليه تعالى العجز واستقلال الحادث بالفعل دونه، ﷾ عن ذلك علوًا كبيرًا.
وقد يشاهد السيد يأمر عبده اختبارًا لطاعته ونيته أنه ان أظهر الطاعة أعفاه من فعل المأمور به فهو أمر دون ارادة وقوع المأمور به لا لبس فيه كما ذكره المؤلف ﵀.
(مسألة)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
اذا ورد الأمر متجردًا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء.. الخ.
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال:
١- أن الصيغة المذكورة للوجوب.
٢- أنها للإباحة، وحجته أنا رأينا الأمر قد يأتي لها كقوله: «فاصطادوا» فنحمله على أدني الدرجات وهو الإباحة.
٣- أنها للندب. وحجته أن صيغة «افعل» تقتضي طلب الفعل وأدني درجات الطلب الندب فنحمله عليه.
٤- الوقوف أنها للوجوب الا بدليل صارف عنه لقيام الأدلة، كقوله «فليحذر الذين يخالفون عن أمره» إلى قوله: «عذاب أليم» فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة المر يدل على أنه للوجوب.