119

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Editorial

مكتبة العلوم والحكم

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

٢٠٠١ م

Ubicación del editor

المدينة المنورة

Géneros

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته وأنكر ذلك الامامية، الخ ... خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله لأن كتمانه يجري في القبح مجرى الأخبار عنه بخلاف ما هو عليه فلم يجز وقوع ذلك منهم
وتواطؤهم عليه فان قال رجل من أهل الجمعة أن الخطيب ضربه رجل بالسيف فقتله وهو يخطب على المنبر ولم يذكر هذا باقي الجمعة جزمنا بأن ذلك الرجل كاذب لأن تواطأهم على كتمان مثل هذا الأمر مستحيل عادة ومن هنا قالوا ما نقل آحادًا مع توفر الدواعي إلى نقله تواترًا حكم ببطلانه فان قيل لم ينقل النصارى كلام عيسى في المهد نقلا متواترًا مع أنه حق واقع، فالجواب ان كلامه في المهد وقع قبل ظهوره واتباعهم له وخالف في هذه المسألة الامامية قائلين ان أهل التواتر قد يكتمون ورتبوا على لك أن جميع الصحابة ﵃
وأرضاهم مع كثرتهم كتموا كلهم النصوص المصرحة بامامة على ﵁، وقالوا والوقوع (١) دليل على الجواز حاشا أصحاب رسول الله ﷺ مما يفتريه عليهم الامامية من المختلقات.

(١) قولهم والوقوع دليل على الجواز: يعنون به ما زعموه من كتمان الصحابة ﵃ نصوص امامة على ﵁ وليس هناك وقوع كتمان آخر.
وهذا الاستدلال باطل لأنه استدلال بصورة الخلاف، والممانع يقول لهم توجد النصوص التي زعمتم ولو وجدت لنقلت لأن أهل التواتر لا يتواطؤون على الكتمان.

1 / 121