63

مذكرة فقه

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Editorial

دار الغد الجديد

Edición

الأولى

Año de publicación

1328 AH

Ubicación del editor

مصر

شيخ الإسلام وهذا هو الأرجح(١).

السابع: غسل الميت:

الذي يغسل الميت هو الذي يباشر التغسيل أما الذي يصب فهو يساعد، فيه خلاف.

١- يجب على المغسل الوضوء، لحديث أبي هريرة ((من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ))(٢) وفي حديث آخر أن الرسول ﷺ أمر من غسل ميتا فليتوضأ.

٢- لا يجب الوضوء من غسل الميت؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح، والأثر ليس بحجة والأصل بقاء الطهارة.

الراجح من مس فرجه: أخذ حكم مس الفرج، أما إذا لم يمس فرجه؛ فإنه لا ينتقض وضوؤه بمجرد الغسل ولكن إذا توضأ فهو أفضل(٣).

الثامن: الردة عن الإسلام:

الردة عن الإسلام تحبط جميع الأعمال إذا مات الإنسان عليها لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾. [البقرة: ٢١٧].

(١) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع (الجزء الأول ص ٢٤٢) حيث قال: ((الراجح)): أنه لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب له الوضوء فقط)).

(٢) رواه أبو داود (٣١٦١) والترمذي (٩٩٣) وابن ماجه (١٤٦٣) وأحمد (٧٧١٢، ٧٧١٣، ٩٣١٨، ٩٥٥٣، ٩٧٥٨، ١٧٦٨٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا، وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء، وقال مالك بن أنس: يستحب الغُسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبًا، وهكذا قال الشافعي، وقال أحمد: من غسَّل ميتًا أرجو أن يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه، إسحاق : لابد من الوضوء قال: وقد روى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسَّل الميت)) ا. هـ. وقال أبو داود بعده: هذا منسوخ ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال: يجزيه الوضوء)). ا. هـ الراد. وقد صححه الألباني رحمه الله في المشكاة (٥٤١) وأحكام الجنائز (ص ٥٣) وغيرهما. فراجعه.

(٣) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((الراجح: أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وهذا اختيار الموفق وشيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم)).

63