58

مذكرة فقه

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Editorial

دار الغد الجديد

Edición

الأولى

Año de publicación

1328 AH

Ubicación del editor

مصر

الثالث: لحم الإبل:

لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل فقال: يا رسول الله أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: ((نعم)) قال: أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: ((إن شئت))(١).

وجه الدلالة: أنه في لحم الغنم قال: ((إن شئت))، ولحم الإبل قال: ((نعم)) ولو لم يكن ناقضًا لرجع الوضوء إلى المشيئة.

الوضوء من لحم الإبل ليس محل إجماع:

الأئمة الثلاثة: يرون أنه لا ينقض، مالك والشافعي وأبو حنيفة.

ودليلهم: حديث جابر قال: أنه كان آخر الأمرين من النبي ﷺ: «ترك الوضوء مما مست النار»(٢) يقولون: إنه لا يتوضأ مما مسه النار، وهو شامل للحوم الإبل وغيرها، فيكون ناسخًا للأول. ورد عليهم: بأن هذا الحديث لا يدل على نسخ الوضوء من لحم الإبل؛ لأنه عام والوضوء من لحم الإبل خاص، وهناك قاعدة أن العام لا ينسخ الخاص ويعمل بالعموم فيما عدا الخاص وهناك حديث آخر سنده حسن: ((توضؤوا من لحوم الإبل))(٣).

س: هل تشمل كلمة لحم الإبل كل أعضاء الجسم أم تختص ببعض أجزاء الجسم:

ج - أ - يكون الوضوء من الهبر فقط، أما الكبد والكرش والمصران لا يتوضأ منها، لأنها لا يطلق عليها: لحم لو وكَّلت شخصًا ليحضر لك لحمًا وأحضر لك كبدًا أو مصرانًا لما رضيت؛ لأنه لا يسمى لحمًا.

(١) صحيح: رواه مسلم (٣٦٠) والترمذي (٨١) وأبو داود (١٨٤) وابن ماجه (٤٦٤، ٤٩٥، ٤٩٧) وغيرهم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وغيره.

(٢) رواه النسائي (١٨٥) وأبو داود (١٩٢) قال الترمذي عند الحديث رقم (٨٠): ((والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول الله ﷺ وكأن هذا الحديث ناسخٌ للحديث الأول حديث ((الوضوء مما مست النار)) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

(٣) ضعيف: رواه ابن ماجه (٤٩٧) أحمد (١٨٦١٧) ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٠٦).

58