مذكرة فقه
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Editorial
دار الغد الجديد
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1328 AH
Ubicación del editor
مصر
Géneros
السواك وسنن الفطرة
السواك: يطلق على الفعل وعلى الآلة. والمسنون: هو الفعل لا الآلة. لأن الآلة يتوصل بها للفعل وهو التسوك.
وهو سنة في جميع الحالات والأوقات حتى بعد الزوال للصائم(١).
ومن قال: إن السواك بعد الزوال يكره للصائم؛ هذا قول لا دليل عليه؛ بل الدليل على أنه سنة دائمًا ويتأكد في مواضع.
الدليل على سنية السواك المطلقة: حديث عائشة ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب))(٢) فطهارة الفم ومرضاة الرب في جميع الأوقات.
ودليل من قال بكراهيته بعد الزوال للصائم: حديث رسول الله ﷺ: ((إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي))(٣) والنهي في قوله: ((لا تستاكوا)) أقل أحواله أن يكون مكروهًا، إن لم يكن محرمًا.
والدليل الثاني قوله: ((خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك))(٤) والخلوف ريح الفم عند خلو المعدة، ويكون للصائم بعد الزوال، فإن كان الخلوف طيب عند الله فإن الأولى أن يبقيه الإنسان.
(١) وهو ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع حيث قال: ((الراجح أنه سنة حتى للصائم، ويؤيده حديث عامر بن ربيعة وإن كان ضعيفًا: رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم)).
(٢) صحيح: رواه النسائي(٥) وابن ماجه (٢٨٩)، وأحمد (٢٣٦٨٣، ٢٣٨١١، ٢٤٤٠٤) من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (٣٦٩٥).
(٣) ضعيف: الطبراني في المعجم الكبير (٤/ ٧٨) وقال ابن القيم في حاشيته على أبي داود (ح ٣٦٤) ((وقال البيهقي: وقد روي عن علي بإسناد ضعيف)) وذكره. وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٩ - وقد ذكره البخاري معلقًا (٢٧).
(٤) متفق عليه: رواه البخاري (١٨٩٤، ١٩٠٤، ٥٩٢٧، ٧٤٩٢) ومسلم (١١٥١)، والترمذي (٧٦٩)، والنسائي (٢٢١١)، وابن ماجه (١٦٣٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
42