75

Mudawwana Sughra

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

قال أبو غسان: هذا حديث مجمع عليه، يؤثره أصحابنا وغيرهم من الفقهاء ويرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

{ص 151}

باب في الاغتسال من الجنابة في رمضان

سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن رجل تصيبه الجنابة في رمضان أو يطأ أهله، ثم يقوم بسحر (¬1) فيأخذ في غسله وهو دائب يتنظف إلى انشقاق الفجر، وكان فراغه من غسله بعد انشقاق الفجر.

قالا (¬2) : لا بأس بذلك إذا أدركه الصبح وقد فرغ من غسله.

قلت (¬3) : فما تقولان فيما مضى من صيامه قبل ذلك من الأيام؟.

قالا (¬4) : ليس عليه بأس إن شاء الله.

قلت لهما: كيف تقولان في قضاء ذلك اليوم الذي أدركه الصبح فيه وهو يغتسل (¬5) ؟.

قالا: لا قضاء عليه.

{ص 152}

قلت لعبدالله بن عبدالعزيز: فما وجه قول الله تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)؟.

قال: وجه ذلك؛ أن الله أحل الطعام والشراب والجماع الليل كله إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (¬6) .

سألتهما جميعا أبا المؤرج وأبا سعيد: عما روى هؤلاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة ثم يخرج من عندي إلى صلاة الصبح، ورأسه يقطر بالماء، ثم يصبح صائما.

¬__________

(¬1) يتسحر.

(¬2) فقالا.

(¬3) بزيادة (لهما).

(¬4) فقالا.

(¬5) يغسل.

(¬6) وردت المسألة هكذا (ثم قال عبدالله بن عبدالعزيز: فما وجه قول الله تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر). قلت فما وجه ذلك؟. قال: أحل الله الطعام والشراب والجماع الليل كله إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر).

Página 75