==حدثني (¬1) أبو عبيدة ورفع (¬2) الحديث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه (¬3) مر بقوم صيادين وهم في البحر فاصطادوا شيئا من السمك، فشووه وقربوه له فأكل، ثم قال: هذا الحلال من الكسب. ثم قيل له: الماء نسقيك أم اللبن يا أمير المؤمنين؟ قال: اللبن عندنا أجود. قال: فسقوه لبنا.
قال قائل منهم: يا أمير المؤمنين؛ إن أناسا يأتوننا ويزعمون أن البحر لا يتوضأ بمائه، ولا يغتسل به من الجنابة. قال: كذب أولئك، ءإتوني بماء البحر نتوضأ به ونغتسل (¬4) به فهو الطهور ماؤه الحل (¬5) ميتته.
{ص13}
باب الأذان (¬6)
سألت الربيع بن حبيب (¬7) : كيف يؤذن المؤذن؟.
قال (¬8) : ينبغي للمؤذن أن يستقبل القبلة حتى يفرغ من التشهد "وأشهد أن محمدا رسول الله" ثم ينحرف عن يمينه وعن يساره من غير أن ينحرف بجسده كله، وإذا قال في الإقامة: "قد قامت الصلاة" أقبل إلى الصلاة ولا يتكلم إذا أخذ في الأذان والإقامة حتى يفرغ.
وكذلك قال أبو المؤرج، وروي لي عن أبي عبيدة هكذا، كما قال الربيع.
قلت: أيعيد التشهد وغيره في الإقامة، كما يفعل في الأذان؟.
قالا جميعا الربيع وأبو المؤرج: نعم.
قلت: فإن (¬9) تكلم المؤذن في أذانه، أو في إقامته، أيبني على ما مضى من أذانه وإقامته أم يستقبل؟.
{ص14}
قال الربيع: أحب إلي أن لا يتكلم إلا من حاجة لا بد منها، فإن فعل ذلك لم أر عليه الإعادة، ويبني على ما مضى من أذانه وإقامته.
وقال أبو غسان: لا أرى له أن يتكلم إلا من حاجة لا بد منها، فإن فعل بغير حاجة أعاد الأذان واستقبله وابتدأه ابتداء.
وكذلك قال أبو المؤرج، غير أنه قال: إن تكلم لحاجة أو لغير حاجة أعاد الأذان، ولم يبن على ما مضى من أذانه قبل أن يتكلم.
¬__________
(¬1) بزيادة (بذلك).
(¬2) رفع.
(¬3) بدون (أنه).
(¬4) ونتطهر.
(¬5) الحلال.
(¬6) باب الأذان للصلاة).
(¬7) سئل الربيع.
(¬8) فقال.
(¬9) وإن.
Página 7