واستقبل (¬1) القبلة بعد كلامهم إياه وكلامه إياهم، فصلى بهم ما كان نسي وبنى على ما كان صلى، ثم سجد سجدتي الوهم وهو قاعد، ولم يقرأ فيها (¬2) ولم يركع، ولكنه حين فرغ منها تشهد وسلم.
وهما تسميان المرغمتين (¬3) ، وهما بإذن الله يصلحان ما كان قبلهما من السهو والنسيان.
قال أبو المؤرج: هذا حديث منسوخ لا يؤخذ به، وقد وجب على من تكلم في صلاته أن يعيد الصلاة.
وكذلك قال مخلد بن العمرد.
{ص44}
وكان أبو أيوب يعجبه قول أبي المؤرج، قال: وروى لي ذلك (¬4) محبوب عن الربيع (¬5) .
سألت (¬6) الربيع: عن رجل (¬7) يسهو في صلاته، لا يدري أركعتين صلى أم واحدة أم ثلاثا.
قال: إذا كان ذلك أول ما لقيه فليعد.
قال وائل: يعيد في الأمرين جميعا أولا كان أو آخرا، حتى يعرف ما صلى.
وكذلك قال أبو غسان.
سألت الربيع: عن سجدتي الوهم فيم تجبان؟ وفسره لي (¬8) .
قال: إذا كان الرجل إمام نفسه أو إمام قوم فوهم ولم يهموا (¬9) ، فإن (¬10) كان إمام قوم يصلي (¬11) بهم فنسي، فقعد في صلاته وهو ينبغي له أن يقوم، أو قام وهو ينبغي له أن يقعد، أو نسي أن يقرأ وهو ينبغي له أن يقرأ، أو قرأ وهو ينبغي له أن لا يقرأ (¬12) ، فسبح له من خلفه، فليسجد هاتين السجدتين للنسيان بعد فراغه، ولا يسجدهما الذين من خلفه إلا من ركب مثل ما ركب الإمام من السهو.
{ص45}
¬__________
(¬1) فاستقبل.
(¬2) فيهما.
(¬3) هما تسميان المرغمتان).
(¬4) بزيادة (أيضا).
(¬5) محبوب ابن الربيع) والعبارة فيها تصحيف واضح.
(¬6) وسألت.
(¬7) الرجل.
(¬8) بدون (لي).
(¬9) أو لم يوهم) بدلا من (ولم يهموا).
(¬10) قال إذا) بدلا من (فإن).
(¬11) فصلى
(¬12) فقعد في صلاته وهو ينبغي له أن يقرأ، أو قرأ وهو ينبغي له أن يسكت) بدلا من (فقعد في صلاته وهو ينبغي له أن يقوم، أو قام وهو ينبغي له أن يقعد، أو نسي أن يقرأ وهو ينبغي له أن يقرأ، أو قرأ وهو ينبغي له أن لا يقرأ).
Página 23