قال أبو المؤرج: ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام (¬1) ناسخ ومنسوخ، والقرآن قد نسخ بعضه بعضا، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام (¬2) أشياء مثل هذا ورجع عنها، وقد فعل أصحابه مثل ذلك أشياء كثيرة ثم رجعوا عنها، وقد قال السلف من أئمة المسلمين أقاويل كثيرة ثم رجعوا عن ذلك، وقالوا بغير أقاويلهم ثم رجعوا إلى بعض أقاويلهم==
{ص28}
==وذلك كله اختلاف منهم في الرأي، ولم يكن اختلاف في كتاب ولا سنة ولا أثر مجتمع عليه، إلا اختلافهم (¬3) في الرأي.
قلت: فالرجل يصلي مع الإمام فينظر (¬4) على (¬5) ثوبه ويرى فيه دما (¬6) لم يكن يرآه (¬7) قبل دخوله في الصلاة.
قال: إن كان دما كثيرا يكون بقدر (¬8) ما لو اجتمع سال انتقضت صلاته، ثم ينصرف فيأمر بغسل ثوبه ثم يعيد الصلاة ولا يتوضأ، إلا أن يكون هو الذي غسله، وإن كان دما قليلا يكون بقدر ما لو اجتمع لم يسل فليتم صلاته ولا ينصرف.
سألت الربيع: عن الدم في البزاق والنخامة.
قال: إن قل فلا بأس، وإن كان كثيرا سائلا توضأ.
قلت: إن (¬9) خرج من أنفه قطرة دم أو رعف؟.
قال: إن كان (¬10) خرج من أنفه دم سائل فلينصرف وليعد صلاته ووضوءه، وإن رعف وهو إمام قوم فسال رعافه، فليأخذ بيد رجل من خلفه وليقدمه ليتم بهم الصلاة (¬11) ولينصرف، وإن توضأ ولم (¬12) يتكلم فهو بالخيار إن شاء اعتد بما مضى، وإن شاء استقبل صلاته، ولكن إن تكلم فلا بد من أن يعيد صلاته.
{ص29}
سألت الربيع: عن رجل يتنخم في صلاته دما أو يتمخطه.
¬__________
(¬1) عليه السلام).
(¬2) بدون (ناسخ ومنسوخ، والقرآن قد نسخ بعضه بعضا، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام).
(¬3) اختلاف.
(¬4) فلينظر.
(¬5) إلى.
(¬6) وفيه دم) بدلا من (ويرى فيه دما).
(¬7) رآه.
(¬8) مثل.
(¬9) إنه قد) بدلا من (إن).
(¬10) بدون (كان).
(¬11) صلاتهم.
(¬12) لم) بدلا من (ولم).
Página 15