218

Mudawana Kubra

Géneros

============================================================

باب الصلاة بالنعل واين يوضع() ذكروا عن جماعة من العلماء أن الني صلى بنعليه. وقال ابن المسيب(2): إن من تمام الصلاة أن تصلي بنعليك(38) .

(1) - عنوان هذا الباب في الأصل وت وب "باب اللباس في الصلاة"، وما أثبتناه من ص، وهو الصواب لمطابقته لمضمرن الباب: (2)- هو سعيد بن المسيب، التابعي الجليل، من فقهاء المدينة، بها أقام، وفيها توفي سنة 93ه-. قال عنه القامم بن محمد " سعيد أفقهنا" . وقال قتادة: 7ما رأيت أحدا أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب".

انظر: الرازي، الجرح والتعديل، ج4، ص 60/59، ترجمة 262..

3)- قال المرتب: أي لأن في ذلك إنفاذا لفعله وتحقيقا له وإظهارا لمخالفة اليهود، لحديث: "صلوا في النعال وخالفوا اليهود" اثيت في السنة صلاة التي بنعليه: فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس "أنه مثل أكان رسول الله صلى الله عليه رسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم ولفظ البخاري عن "سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك: آكان الني صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم".

صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، حديث386.

وجاء في فتح الباري "قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم مي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحباث، لأن ذلك لا يدخل في المعنى لطلوب من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النحاسات قد تقضر عن هذه الرتبة، وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأفها من باب دفع المفاسد، والأخرى من باب جلب المصالح: قال: إلا أن يرد دليل بالحاقة بما يتحمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر: قلت: قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا" جالفوا اليهود فافم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة 216

Página 218