============================================================
الكعبين.
قلت للربيع: أرأيت مسح الأذنين(1) والمضمضة والاستنشاق، أواجيات هن4(2) قال: نعم، من ترك من ذلك شيئا لم يتم وضوؤه. قلت: اخبرني عن مسح الرأس في الوضوء، أيبالغ في مسحه حتى يمس الماء شعر رأسه كله؟ قال الربيع: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: لا، ولكن يكفيه ان يمسح رأسه بيده، إلا أن يكون اغتسالا من الجنابة فلا يدعن حينئذ شعرا ولا بشرا إلا مسه الماء(38).
قال الربيع: على المرأة في الوضوء [مثلا(4) ما على الرجل، فإذا أرادت المرأة أن تمسح رأسها فلتضع حمارها ولتمسح بيدها شعر رأسها كله(58.
سألت الربيع بن حبيب: أكان يقال إن الوضوء وتر؟ فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: يكره للرجل أن يوقت على نفسه شيئا من ذلك، ولكن ليتم وضوعه شفعا أو وترا، أيما أحب من ذلك فليفعل. /12/ .
و كذلك قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة(65) .
قال أبو المؤرج بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه توضأ للصلاة فغسل (1) - في ع وس: المسح بالأذنين.
2 - في ع وس ""أواجب موم".
3) - قال المرتب: وكذلك غسل الحيض والنفاس واغتسال الجمعة وسائر الاغتسالات غير الواحبة.
(4) - زيادة منت رع وس: 5) - قال المرئب: أو ربعه أو نصفه او أقل أو أكثر . وكذا للرجل أن يمسح كله أو بعضه، وقد قيل تكفي ثلاث شعرات تغزلهن وتمسحهن بثلاثة أصابع.
6) - قال المرقب: وجاء الحديث أن المرة واجبة، والاثنتين فضل، والثالث أفضل 139
Página 141