============================================================
باب قضاء حاجت الإنسان والاسنجا كره الفقهاء أن يبول الرجل والمرأة مستقبلين الريح، وليرتادا لبولهما سبيلا، وليمسك ذكره بيده في حال بوله كي يملكه؛ حتى يقضي حاجته.
ويكره أن يبول الرجل والمرأة في الحجر لأجل الرشاش، ويكره أن يولا في الجخر لأنه مسكن الجن(15) .
ويكون من النساء من هي كثيرة الرطوبة في فرجها بمنزلة العين التي لا يرقا دمعها، فتلك من النساء كلما استنجت آتبعتها الرطوبة يتبع بعضها بعضا، فإن استطاعت هذه أن تستنجي بالماء البارد فلتفعل، فإن الماء البارد اسرع لقطع ذلك عنها إن شاء الله سبحانه. وبه يشتد البدن ويغلظ، بخجلاف الماء الستخن، فإنه يلين داخلها وتدركها الشهوة فتخرج الرطوبة متتابعة، كالرجل ينزل من ذكره المذي ولا ينقطع.
وإذا غسلت ذكرك والبيضتين فاغسل يدك، وافتح بين رحليك لتملك غسل دبرك، وإن استطعت أن تدخل طرف إصبعك في دبرك لتنقيه(28) .
وتمسح دبرك مسحا بحتهدا حتى تنقيه وتطهره، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؛ يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين /14 من الأحداث.
والدبر أسهل في الغسل.
وامسح دبرك في حال استنجائك، وذلك أحب إلينا. ولم يبلغنا في ذلك عدد فيما يغرف إليه من الماع وينبغي لمن له الشعر في دبره أن يحلقه.
1) - قال المرتب: ويكره أيضا أن يبولا من موضع عال إلى موضع منهو مهجور لأحل الجن أيضا.
2) - قال المرتب: قلت هذا باطل يجب أن لا يعمل به، إذ لم نكلف بالباطن. وفيه شبه باللوطية، لكن في أثر بعض الأوائل ما يوافقه.
124
Página 126