86

Mudawwana Kubra

المدونة الكبرى

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى، 1415هـ - 1994م

Géneros

Fiqh Maliki

وحدثني مالك أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يصلي الرجل إلى هذه الحجارة التي توضع في الطريق لشبهها بالأنصاب، قال: فقلنا لمالك أفتكره ذلك؟

قال: أما الحجر الواحد فإني أكرهه وأما الحجارة التي لها عدد فلا أرى بذلك بأسا.

Página 198