Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى، 1415هـ - 1994م
[الإمام يصلي بالناس على أرفع مما عليه أصحابه]
في الإمام يصلي بالناس على أرفع مما عليه أصحابه قال: وقال مالك: لو أن إماما صلى بقوم على ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك، قال مالك: لا يعجبني ذلك. وقال: وكره مالك أن يصلي الإمام على شيء وهو أرفع مما يصلي عليه ومن خلفه مثل الدكان الذي يكون في المحراب ونحوه من الأشياء.
قلت: فإن فعل؟
قال: عليهم الإعادة وإن خرج الوقت لأن هؤلاء يعبثون إلا أن يكون على دكان يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فأرى صلاتهم تامة. وأخبرني عن علي عن سفيان عن إبراهيم النخعي قال: يكره أن يكون مكان الإمام أرفع من مكان أصحابه.
[الصلاة أمام القبلة بصلاة الإمام]
قال: وقال مالك: ومن صلى في دور أمام القبلة بصلاة الإمام وهم يسمعون تكبير الإمام فيصلون بصلاته ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فصلاتهم تامة وإن كانوا بين يدي الإمام، قال: ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك.
قال ابن القاسم قال مالك: وقد بلغني أن دارا لآل عمر بن الخطاب وهي أمام القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فيما مضى من الزمان، قال مالك: وما أحب أن يفعله أحد ومن فعله أجزأه.
[الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام]
في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام قال: وقال مالك: لا بأس في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد. قال: وكان آخر ما فارقنا مالكا أنه كره أن يصلي الرجل خلف الإمام بصلاة الإمام على ظهر المسجد، قال: ولا يعجبني هذا من قوله، وقوله الأول به آخذ.
قلت: ما قول مالك في صلاة الرجل على قعيقعان وعلى أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام؟ قال: لم أسمع فيه شيئا ولا يعجبني.
قال: وقال الإمام يصلي في السفينة يصلي على السقف والقوم تحته، قال: لا يعجبني، قال: وإن صلى الإمام أسفل والناس فوق السقف فلا بأس بذلك إذا كان إمامهم قدامهم. قال: فقلنا لمالك كيف يجمع هؤلاء الذين أمامهم فوق السقف؟
قال: يصلي الذين فوق السقف بإمام والذين أسفل بإمام آخر.
قال: وقال مالك في القوم يكونون في السفن يصلي بعضهم بصلاة بعض وإمامهم في إحدى السفائن وهم يصلون بصلاته وهم في غير سفينته، قال: فإن كانت السفن بعضها قريبة من بعض فلا بأس بذلك.
قال: وقال مالك: لو أن دورا محجورا عليها صلى قوم فيها بصلاة الإمام في غير الجمعة فصلاتهم تامة إذا كان لتلك
Página 175