Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى، 1415هـ - 1994م
Géneros
[الصلاة على الجنازة في المسجد]
في الصلاة على الجنازة في المسجد قال: وقال مالك: أكره أن توضع الجنازة في المسجد، فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله .
قال: وقال مالك: ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال، وقد فعل ذلك عروة بن الزبير.
[الصلاة على قاتل نفسه]
قال: وقال مالك: يصلى على قاتل نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين وإثمه على نفسه، قال: وسئل مالك عن امرأة خنقت نفسها؟
قال مالك: صلوا عليها وإثمها على نفسها.
قال ابن وهب وقال: وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح. قال: علي بن زياد عن سفيان عن عبد الله بن عون عن إبراهيم النخعي قال: السنة أن يصلى على قاتل نفسه.
[الصلاة على من يموت من الحدود والقود]
قال: وقال مالك: كل من قتله الإمام على قصاص أو قتله في حد من الحدود، فإن الإمام لا يصلي عليه ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير الإمام. قلت: فما قول مالك فيمن ضربه السلطان الحد مائة جلدة فمات من ذلك؟
قال: لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أن يصلي عليه الإمام. قلت: لم؟
قال: لأن حده هو الجلد، ولم يكن القتل وإنما مات من مرض أصابه من وجع السياط فأرى أن يصلي عليه.
قال: وقال مالك: يصلي على المرجوم أهله والناس، ولا يصلي عليه الإمام؛ لأنه قال: من قتله الإمام على حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام وليصل عليه أهله.
قلت: أليس معنى قول مالك يصلي عليه أهله أن تصلي الناس كلهم سوى الإمام؟
قال: نعم هو تفسيره عندي.
قال مالك: وسمعت ربيعة يقول في الذي يقتل قودا أن الإمام لا يصلي عليه ويصلي عليه أهله وبه يأخذ مالك. قلت: أرأيت من قتل في قصاص أيغسل ويكفن ويصلى عليه في قول مالك؟
قال: نعم، إلا أن الإمام لا يصلي عليه.
قال ابن وهب، وقال مثل قول مالك ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن.
[الصلاة على الأعمى والصغير]
في الصلاة على الأعمى والصغير قلت: أرأيت الصغير إذا صار في سهمان رجل من المسلمين، أو اشتراه فمات
Página 254