Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى، 1415هـ - 1994م
القاسم: فإن قبلته المرأة على غير فيه على جبهته أو ظهره أو يده أتكون هي الملامسة دونه في قول مالك؟
قال: نعم إلا أن يلتذ لذلك الرجل أو ينعظ فإن التذ لذلك أو أنعظ فعليه الوضوء، قال: فإن هو لامسها أيضا أو قبلها على غير الفم والتذت هي لذلك فعليها أيضا الوضوء وإن لم تلتذ لذلك أو تشتهي فلا وضوء عليها.
قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: الوضوء من قبلة الرجل امرأته ومن جسها بيده، قال مالك: وبلغني عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء.
وعن سعيد بن المسيب وعائشة وابن شهاب وربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز وزيد بن أسلم ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله من حديث ابن وهب.
قال علي بن زياد عن سفيان أن إبراهيم النخعي، كان يرى في القبلة الوضوء.
[الذي يشك في الوضوء والحدث]
في الذي يشك في الوضوء والحدث قال: وقال مالك: وفيمن شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيرا قال: يمضي ولا شيء عليه وهو بمنزلة الصلاة.
قال: وقال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يلغي الشك.
قال ابن القاسم: وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشيء.
قلت لابن القاسم: أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث؟
قال: إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه وإن كان لا يستنكحه فليعد وضوءه وهو قول مالك، وكذلك كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة.
[الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني]
ما جاء في الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني قال: وقال مالك: لا بأس بالوضوء بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجس.
قال: وقال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه.
قال علي بن زياد عن مالك قال في الوضوء: من فضل غسل الجنب وشرابه أو الاغتسال به أو شربه، قال: فقال: لا بأس بذلك كله، بلغنا «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد» ، قال: وفضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب.
قال
Página 122