174

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Investigador

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

وهو قول مالك١، وداود٢، وقالا: يجبر على رجعتها لظاهر أمره صلى الله عليهن وسلم برجعتها٣.

١ التفريع: ٢/٧٣، الشرح الصغير: ٢/٥٣٨. ٢ المحلى: ١٠/١٦٢-١٦٣. ٣ المصادر السابقة، وبداية المجتهد: ٢/٦٦، وحديث الأمر بالرجعة سبق ذكره ص١٨٦.

(فصل: الطلاق الثلاث) وإيقاع ثلاث١ ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه –لا بعد رجعة أو عقد- محرم٢. وفي رواية عن أحمد٣: أن جمع الثلاث بفم غير محرم. اختارها الخرقي٤. وهي مذهب الشافعي٥وأبي ثور٦ وداود٧.

١ في (ب) "الثلاث". ٢ منتهى الإرادات: ٢/٢٥١. ٣ الإنصاف: ٨/٤٥٢. ٤ مختصر الخرقي: ١٨٥. ٥ اختلاف الحديث للشافعي: ١٨٩، الأم: ٥/١٩٦-١٩٧، الحاوي: ١٠/١١٨-١١٩. ٦ الإشراف: ٤/١٦٣. ٧ المحلى: ١٠/١٧٣.

1 / 189