Muctasar Min Mukhtasar
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
Editorial
(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)
Ubicación del editor
(مكتبة سعد الدين - دمشق)
في من أدرك جمعا
روى عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال رأيت رسول الله ﷺ واقفا بعرفات فأقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال: "الحج يوم عرفة ومن أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج" أيام منى ثلاثة أيام أيام التشريق ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ ثم أردف خلفه رجلا ينادي بذلك معنى قوله: "فقد أدرك الحج" أي لم يفته كما فات من لم يدرك الوقوف بعرفة لا أنه كمن أكمل حجه حتى لا يحتاج إلى عمل ما بقي منه عليه ومثله قوله ﷺ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" ليس يعني أنه كمن صلاها ولكنه بمعنى أنه قد أدرك من ثوابها ما أدركه من دخل فيها من أولها ومعنى ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ أي في تركه الترخيص برخصة التعجيل في يومين غذ لا يقال لا إثم عليك إلا لمن قصر فيما رخص له فيه ومن لم يتعجل في يومين فلم يقصر في شيء فإنما رفع الحرج عنه في ترك الأخذ بالرخصة كما لا يقال لمن صلى في أول وقتها لا إثم عليك.
في الجمار
عن ابن عباس قال بعث رسول الله ﷺ بضعفة أهله ليلا من جمع وقال لهم: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" وخرجه من طرق كثيرة في بعضها: "لا ترموا الجمرة إلا مصبحين" وتصحيح ذلك مع غيرها من الأحاديث على المنع من جمرة العقبة يوم النحر حتى تطلع الشمس وإذا كان هذا حكم المترخص بالتعجيل من هناك كان من لا رخصة الأحاديث على المنع من جمرة العقبة يوم النحر حتى تطلع الشمس وإذا كان هذا حكم المترخص بالتعجيل من هناك كان من لا رخصة له في ذلك بالنهي أولى وبهذا احتج الأوزاعي والثوري على إعادة الرمي إن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس وهو القول عندنا إذ لا خروج عما قاله ﷺ.
وعن أبي مجلز سألت ابن عباس عن رمي الجمار فقال: والله ما أدري بكم رمى رسول الله ﷺ بست أو بسبع.
وروي عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا أدري بكم رمى النبي ﵊ وعن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال كنت ردف النبي ﷺ فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منهن فدل ذلك على أنه إنما أخبر في الحديث الأول عن رؤية نفسه ثم أخبر في الحديث الثاني بحقيقة عدد ما رماها به رسول الله ﷺ وأنه سبع حصيات ومثل هذا يتأول على جابر بن عبد الله فيما روى عنه أيضا أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة مثل حصى الحذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف.
وقد تعلق قوم بما روى عن ابن عباس وجابر في هذا من قولهما فأباحوا بذلك للحاج أن يرمي الجمرة بما شاء من الحصى بغير عدد يقصد إليه قصر عن السبعة تجاوزها وذكروا في ذلك ما روى عن أبي حية الأنصاري أنه قال: لا بأس بما رمى به الإنسان الجمرة من الحصى يقول من عددها فبلغ قوله ذلك ابن عمر فقال: صدق أو حية رجل من أهل بدر وما روى عن سعد بن أبي وقاص قال قدمنا على النبي ﷺ في حجته منا من رمى بسبع وأكثر وأقل فلم يعب
1 / 180