El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
الْإِخْلَال بِهِ ملتبسا بِغَيْرِهِ وَهُوَ ضَرْبَان أَحدهمَا أَن يكون قد تغير فِي نَفسه وَالْآخر لَا يكون قد تغير فِي نَفسه فَالْأول نَحْو اخْتِلَاط النَّجَاسَة بِالْمَاءِ الطَّاهِر وَقد اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك فَمنهمْ من حرم اسْتِعْمَال المَاء الْمُتَيَقن حُصُول النَّجَاسَة فِيهِ على كل حَال وَلم يَجْعَلهَا مستهلكة وَمِنْهُم من جعلهَا مستهلكة وَاخْتلفُوا فِي الأمارة الدَّالَّة على استهلاكها فَمنهمْ من قَالَ هِيَ تغير المَاء وَمِنْهُم من قَالَ هِيَ كَثْرَة المَاء وَاخْتلف هَؤُلَاءِ فَمنهمْ من قدر الْكَثْرَة بالقلتين وَمِنْهُم من قدرهَا بكر وَغير ذَلِك فَأَما مَا لَا يتَغَيَّر مَعَ الالتباس فَإِنَّهُ يشْتَمل على مسَائِل
مِنْهَا أَن يلتبس الْإِنَاء النَّجس بِالْإِنَاءِ الطَّاهِر وَقد اخْتلف فِي ذَلِك فَمنع قوم من اسْتِعْمَالهَا تَغْلِيبًا للحظر لأجل مُسَاوَاة الطَّاهِر النَّجس فِي الْعدَد وَقَالَ قوم بِالتَّحَرِّي وَالْعَمَل على غَلَبَة الظَّن فَإِذا غلب على الظَّن نَجَاسَة أَحدهمَا جرى ذَلِك مجْرى الْعلم فِي أَن أَحدهمَا قد أمكن اسْتِعْمَاله من دون الْمحرم
وَمِنْهَا أَن يُوقع الْإِنْسَان الطَّلَاق على امْرَأَة من نِسَائِهِ بِعَينهَا ثمَّ تذْهب عَلَيْهِ عينهَا قَالَ قَاضِي الْقُضَاة الْأَقْوَى عِنْدِي أَن تحرم الْكل لِأَن التَّحْرِيم قد كَانَ تعين فَلَا يُؤمن إِذا استمتع بِوَاحِدَة مِنْهُنَّ أَن تكون هِيَ الْمُطلقَة
فَهَذِهِ جملَة الْأَقْسَام وَقد ذكرت فِي الشَّرْح الْأَشْيَاء الَّتِي يتبع بَعْضهَا أَحْكَام بعض وَقد ذكرهَا قَاضِي الْقُضَاة فِي شَرحه وَعدلت عَن ذكرهَا هَا هُنَا لِأَنَّهَا بالْكلَام أشبه
فَأَما الْكَلَام فِي الْفَصْل الثَّانِي فَهُوَ أَن مَا لَا يتم الْعِبَادَة إِلَّا مَعَه ضَرْبَان أَحدهمَا لَا يُمكن الْمُكَلف تَحْصِيله كالقدرة وَالْآخر يُمكن تَحْصِيله فَالْأول لَا يدل الْأَمر بِالْعبَادَة على وُجُوبه لِأَنَّهُ غير مُمكن فعله وَالْأَمر من الْحَكِيم لَا يتَوَجَّه بِمَا لَا يُمكن وَلَا يتَوَجَّه إِلَى الْعِبَادَة إِلَّا بِشَرْط حُصُول الْقُدْرَة لِأَنَّهُ إِن كَانَ يُوجد مَعَ فقدها كَانَ أمرا بِمَا لَا يُطَاق وَالثَّانِي على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا أَن يكون الْأَمر بِالْعبَادَة ورد مَشْرُوطًا بِحُصُول مَا يفْتَقر إِلَيْهِ الْعِبَادَة نَحْو أَن يُقَال
1 / 94