El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
نفعلها عَلَيْهَا وَذَلِكَ أَنه لَا فرق بَين قَوْلنَا هَذَا الشَّيْء يجزئني وَبَين قَوْلنَا إِنَّه يَكْفِينِي والمعقول من قَوْلنَا إِنَّه يَكْفِينِي أَنه يَكْفِي فِي غَرَض من الْأَغْرَاض وَكَذَلِكَ الْمَعْقُول من قَوْلنَا فِي الْعِبَادَة إِنَّهَا تجزيء هُوَ أَنَّهَا تَكْفِي وتجزيء فِي إِسْقَاط التَّعَبُّد وَإِذا قُلْنَا إِن الْعِبَادَة لَا تجزيء فالمعقول مِنْهُ أَنَّهَا لَا تجزىء فِي إِسْقَاط التَّعَبُّد بهَا وَإِنَّمَا لَا تجزيء فِي ذَلِك لِأَنَّهَا لم تستوف شرايطها الَّتِي أَخذ علينا إيقاعها عَلَيْهَا وَتبع ذَلِك أَن يجب قَضَاؤُهَا بذلك التَّعَبُّد إِن لم تكن موقتة أَو كَانَ وَقتهَا بَاقِيا وَأَن يجوز أَن يجب قَضَاؤُهَا إِن كَانَ قد خرج وَقتهَا وَقد دخل تَحت هَذَا الْكَلَام الْعِبَادَات الْوَاجِبَة وَغير الْوَاجِبَة وَلَيْسَ معنى قَوْلنَا إِن الْعِبَادَة تجزىء أَنَّهَا حَسَنَة لِأَن الْمُبَاح حسن وَلَا يُوصف بِأَنَّهُ يجزىء وَإِنَّمَا يُوصف الْمُبَاح بِأَنَّهُ جَائِز على معنى أَنه حسن غير قَبِيح وَذكر قَاضِي الْقُضَاة أَن معنى وصف الْعِبَادَة بِأَنَّهَا مجزئة هُوَ أَنه لَا يجب قَضَاؤُهَا وَمعنى وصفهَا بِأَنَّهَا لَا تجزيء هُوَ أَنه يلْزم قَضَاؤُهَا وَهَذَا غير مُسْتَمر لِأَن الله سُبْحَانَهُ لَو أمرنَا بِالصَّلَاةِ على طَهَارَة فصلى الْإِنْسَان على غير طَهَارَة وَمَات عقيب الصَّلَاة أَو بَقِي حَتَّى خرج وَقت الصَّلَاة وَلم يرد التَّعَبُّد بِالْقضَاءِ لوَجَبَ أَن تكون الصَّلَاة مجزئة إِذْ كَانَ الْقَضَاء لم يجب وَهُوَ معنى كَونهَا مجزئة عِنْده فَإِن قَالَ الْعِبَادَة الَّتِي هِيَ غير المجزئة هِيَ الَّتِي يجوز أَن يجب قَضَاؤُهَا أَو كَانَ يجوز أَن يجب قَضَاؤُهَا وَمَا فرضتموه كَانَ يجوز أَن يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء قيل فقد صَارَت الْعِبَادَة المجزئة هِيَ الَّتِي تكون على صفة لأَجلهَا لَا يجوز أَن يجب قَضَاؤُهَا وَالَّتِي لَا تجزيء تكون على صفة يجوز مَعهَا أَن يجب قَضَاؤُهَا فَمَا تِلْكَ الصّفة إِذْ هِيَ معنى الْإِجْزَاء فَلَا بُد عِنْد ذَلِك من الرُّجُوع إِلَى مَا قُلْنَاهُ فَيظْهر أَن الْمَأْمُور بِهِ إِذا فعل على حد مَا أَمر بِهِ لم يجز أَن يجب قَضَاؤُهُ
فاذا ثَبت ذَلِك فلنتكلم فِي الْمَسْأَلَة على كلا الْقَوْلَيْنِ فَنَقُول إِن كَانَ معنى وصف الْعِبَادَة بِأَنَّهَا مجزئة أَنه قد سقط بهَا التَّعَبُّد فمعلوم أَن الْأَمر يدل على أَن مَا تنَاوله إِذا فعل على حد مَا تنَاوله مَعَ تَكَامل الشَّرَائِط فَهُوَ يجزيء لِأَن
1 / 91