El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا سَاد مسد الآخر فِي وَجه الْوُجُوب فَلَيْسَ بِأَن يسْقط بِأَحَدِهِمَا أولى من أَن يسْقط بِالْآخرِ وَذَلِكَ غير مُمْتَنع أَلا ترى أَن الْمُكَلف لَو قتل أحدا فِي حَال مَا ارْتَدَّ لَا يسْتَحق قَتله وَهُوَ حكم وَاحِد بِكُل وَاحِد من الرِّدَّة وَالْقَتْل وَلَو انكشفت عَورَة الْمُصَلِّي فِي حَال مَا وطيء على نَجَاسَة وَفِي حَال مَا أحدث يخرج من الصَّلَاة بِكُل وَاحِد مِنْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضهَا بِأَن يُؤثر فِي ذَلِك أولى من بعض وعَلى أَن هَذِه الشُّبْهَة الَّتِي قبلهَا تلْزم الْمُخَالف إِذا قَالَ إِن الْوَاجِب هُوَ مَا يختاره الْمُكَلف لِأَنَّهُ إِذا كفر بالكسوة وَالْعِتْق وَالْإِطْعَام مَعًا فقد اخْتَار كل وَاحِد مِنْهَا فَوَجَبَ أَن يكون كل وَاحِد مِنْهَا هُوَ الْوَاجِب وَبِكُل وَاحِد مِنْهَا يسْقط الْفَرْض وَكَذَلِكَ من قَالَ يتَعَيَّن الْوَاجِب بِالْفِعْلِ
وَمِنْهَا وَمِنْهَا قَوْلهم لَو قَالَ الحانث للْفَقِير مَلكتك هَذِه الْكسْوَة وَهَذَا الطَّعَام وَقَالَ مثل ذَلِك لباقي الْفُقَرَاء يكون ذَلِك وَاجِبا أَو ندبا فان قُلْتُمْ وَاجِب لزمكم أَن يكون الْجمع بَين الْإِطْعَام وَالْكِسْوَة وَاجِبا وَإِن قُلْتُمْ ندب لزمكم أَن يكون هَذَا الْمُكَفّر مَا فعل الْوَاجِب وَإِن قُلْتُمْ هُوَ وَاجِب وَندب لم يكن بعضه بِالْوُجُوب أولى من بعض وكنتم قد صرتم إِلَى قَول مخالفكم من أَن الْوَاجِب أَحدهمَا وَالْجَوَاب أَنا نقُول إِنَّه وَاجِب على معنى أَنه يتَضَمَّن إفعالا لَو انْفَرد كل وَاحِد مِنْهَا لأسقط الْفَرْض ونقول إِنَّه ندب على معنى أَنه لَا يلْزمه أَن يجمع بَينهمَا وَلَا تنَاقض بَين ذَلِك على هَذَا التَّفْسِير
وَمِنْهَا قَوْلهم لَو كَانَت وَاجِبَة كلهَا لوَجَبَ إِذا أطْعم وكسا مَعًا أَن يَنْوِي بِكُل وَاحِد مِنْهَا الْوُجُوب لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَن يكون أَحدهمَا هُوَ الْوَاجِب أولى من الآخر وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم إِن أردتم بذلك أَنه يَنْوِي أَنه يفعل مَا يقوم مقَام غَيره فِي وَجه الْمصلحَة وَإِسْقَاط الْفَرْض فَنعم وَهُوَ مُطَابق لما فسرناه وَإِن أردتم بِهِ أَنه يَنْوِي بِكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا أَنه يلْزمه فعله وَإِن فعل الآخر فَلَا ثمَّ إِن الشُّبْهَة لَازِمَة لَهُم إِذا قَالُوا إِن بِالِاخْتِيَارِ أَو بِالْفِعْلِ يتَمَيَّز الْوُجُوب لِأَن الِاخْتِيَار قد حصل فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا
1 / 86