El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
وجداننا أَلْفَاظ عُمُوم لم يرد بهَا الإستغراق لَا تدل على أَنَّهَا مَا وضعت لذَلِك وَقد قَالَ قَاضِي الْقُضَاة إِن الْأمة إِنَّمَا حملت قَول الله سُبْحَانَهُ ﴿وَإِذا حللتم فاصطادوا﴾ وَقَوله سُبْحَانَهُ ﴿فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض﴾ على الْإِبَاحَة لِأَنَّهَا علمت من قصد النَّبِي ﷺ ضَرُورَة أَن هَذِه الْأَشْيَاء مُبَاحَة لَوْلَا مَا عرض فِيهَا من إِحْرَام أَو تشاغل بِالصَّلَاةِ وَمَا أشبه ذَلِك وَقد يعلم الْإِنْسَان أَن زيدا لَا يُوجب على عَبده الْخُرُوج من الْحَبْس بل يبيحه لَهُ إِلَّا عِنْدَمَا يُرِيد حَبسه فِيهِ فَلهَذَا نعلم أَنه إِذا قَالَ لَهُ اخْرُج من الْحَبْس أَنه قد أَبَاحَهُ الْخُرُوج وَرُبمَا كَانَ مُوجبا بذلك عَلَيْهِ الْخُرُوج وَهُوَ الْأَكْثَر فِي العبيد لما يعرض من كَونهم فِي الْحَبْس من مضرَّة الْمولى بانقطاعهم عَن خدمته ﷺ َ - بَاب فِي الْأَمر بالأشياء على طَرِيق التَّخْيِير هَل يُفِيد وجوب جَمِيعهَا على الْبَدَل أم يُفِيد وجوب وَاحِد مِنْهَا لَا بِعَيْنِه ﷺ َ -
اعْلَم أَنه يَنْبَغِي أَن نبين معنى قَوْلنَا إِن الْأَشْيَاء وَاجِبَة على الْبَدَل وَمعنى إِيجَاب الله سُبْحَانَهُ إِيَّاهَا على الْبَدَل ونبين الشَّرْط فِي إِيجَابهَا على الْبَدَل ونبين جَوَاز وُرُود التَّعَبُّد بهَا على الْبَدَل ونبين الطَّرِيق إِلَى ثُبُوت التَّعَبُّد بالأشياء على الْبَدَل وَأَن الله سُبْحَانَهُ قد تعبدنا بالأشياء على الْبَدَل ونبين كَيْفيَّة التَّعَبُّد بهَا
فَأَما معنى قَوْلنَا إِن الْأَشْيَاء وَاجِبَة على الْبَدَل فَهُوَ أَنه لَا يجوز للمكلف الْإِخْلَال بجميعها وَلَا يلْزمه الْجمع بَينهَا وَيكون فعل كل وَاحِد مِنْهَا موكولا إِلَى اخْتِيَاره لتساويها فِي وَجه الْوُجُوب وَمعنى إِيجَاب الله سُبْحَانَهُ لَهَا هُوَ أَنه كره ترك جَمِيعهَا وَأَرَادَ كل وَاحِد مِنْهَا وَلم يكره ترك كل وَاحِد مِنْهَا إِذا فعل الْمُكَلف الآخر وفوض إِلَى الْمُكَلف فعل أَيهَا شَاءَ وعرفه جَمِيع ذَلِك وَقد
1 / 77