338

El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia

المعتمد في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٣

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
وبإدامة فعله لِأَن السّنة مَأْخُوذَة من الإدامة وَلذَلِك يُقَال إِن الْخِتَان من السّنة وَلَا يُرَاد أَنه غير وَاجِب وَحكي عَن بعض الْفُقَهَاء أَن قَوْلنَا سنة يخْتَص بالنفل دون الْوَاجِب وَهَذَا أشبهه من جِهَة الْعرف ويوصف بِأَنَّهُ إِحْسَان إِذا كَانَ نفعا موصلا إِلَى الْغَيْر قصدا إِلَى نَفعه ويوصف بِأَنَّهُ مَأْمُور بِهِ لِأَن أَمر الله تَعَالَى قد تنَاوله فَهَذِهِ هِيَ الْأَوْصَاف الَّتِي تخْتَص النّدب وَمن حق النّدب أَن يسْتَحق الثَّوَاب والمدح بِفِعْلِهِ وَلَا يسْتَحق الذَّم بالإخلال بِهِ وَلَا الْعقَاب لِأَنَّهُمَا لَو استحقا على الْإِخْلَال بالمندوب إِلَيْهِ لَكَانَ وَاجِبا وَإِنَّمَا ذمّ الْفُقَهَاء من عدل عَن جَمِيع النَّوَافِل لاستدلالهم بذلك على استهانته بالْخبر وزهده فِيهِ والنفوس تستنقص من هَذِه سَبيله وَأما الْوَاجِب فَهُوَ مَا لَيْسَ لمن قيل لَهُ وَاجِب عَلَيْهِ الْإِخْلَال بِهِ على كل حَال وَدخل فِي ذَلِك الْوَاجِب الْمعِين والمخير فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لنا الْإِخْلَال بِالْوَاجِبِ حَتَّى نخل بِهِ وبجميع مَا يقوم مقَامه وَيحد أَيْضا بِأَنَّهُ الَّذِي للإخلال بِهِ مدْخل فِي اسْتِحْقَاق الذَّم أَو أَنه فعل على صفة تُؤثر فِي اسْتِحْقَاق الذَّم على الْإِخْلَال بِهِ أَو أَنه الَّذِي يسْتَحق الذَّم بالإخلال بِهِ مَا لم يمْنَع من ذمه مَانع وَإِنَّمَا لم نحده بِأَنَّهُ الَّذِي يسْتَحق من لم يَفْعَله الذَّم لِأَن الْفِعْل قد يكون وَاجِبا فيخل بِهِ الْإِنْسَان فَلَا يسْتَحق ذما إِذا فعل بدله أَو إِذا كَانَ مُسْتَحقّا من الْمَدْح أَكثر مِمَّا يسْتَحق على الْإِخْلَال بذلك الْوَاجِب من الذَّم أَنه لما كَانَ للإخلال بِهَذَا الْوَاجِب مدخلًا فِي اسْتِحْقَاق الذَّم وَكَانَ مؤثرا فِي اسْتِحْقَاقه دخل فِي الْحُدُود الَّتِي ذَكرنَاهَا أَلا ترى أَنه لَو لم يكن للمخل بِالْوَاجِبِ ثَوَاب زَائِد أَو أَنه أخل بِهِ وَبِكُل مَا يقوم مقَامه اسْتحق الذَّم إِن قيل أَلَيْسَ لَو كَانَ عِقَاب الْإِخْلَال بِالْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَة الْيَمين أَزِيد من عِقَاب الْعتْق وَالْكِسْوَة لِأَنَّهُ أقل مشقة مِنْهُمَا لَكَانَ لَا يسْتَحق من أخل بجميعها مَعَ التَّمَكُّن عِقَاب ترك الْإِطْعَام وَإِنَّمَا يسْتَحق عِقَاب أقلهَا عقَابا وَلَو فعل وَاحِدًا مِنْهُمَا

1 / 339