El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
وَمِنْهَا وَصفه بِأَنَّهُ مَحْظُور والحظر يُفِيد الْمَنْع ويفيد فِي الْعرف أَن الله قد منع مِنْهُ بِالنَّهْي والوعيد والزجر
وَمِنْهَا وَصفه بِأَنَّهُ محرم وَذَلِكَ يُفِيد فِي الْعرف قبحه وَأَن الله منع مِنْهُ بالوعيد وَالنَّهْي
وَمِنْهَا وَصفه بِأَنَّهُ ذَنْب وَمَعْنَاهُ أَن قَبِيح يتَوَقَّع الْمُؤَاخَذَة عَلَيْهِ والعقوبة وَلذَلِك لَا تُوصَف أَفعَال الْبَهِيمَة والطفل بذلك وَرُبمَا وصف فعل الْمُرَاهق بذلك لما لحقه الْأَدَب على فعله
وَمِنْهَا وَصفه بِأَنَّهُ مَكْرُوه ويفيد فِي الْعرف أَن الله سُبْحَانَهُ هُوَ الكاره لَهُ
وَمِنْهَا وَصفه بِأَنَّهُ مزجور عَنهُ ومتوعد عَلَيْهِ ويفيد فِي الْعرف أَن الله سُبْحَانَهُ هُوَ المتوعد عَلَيْهِ والزاجر عَنهُ
وَأما الْحسن فَهُوَ مَا للقادر عَلَيْهِ المتمكن من الْعلم بِحَالهِ أَن يَفْعَله وَأَيْضًا مَا لم يكن على صفة يُؤثر فِي اسْتِحْقَاق فَاعله الذَّم أَو مَا لَيْسَ لَهُ مدْخل فِي اسْتِحْقَاق فَاعله الذَّم وَإِذا لم يكن لِلْحسنِ صفة زَائِدَة على حسنه وصف بِأَنَّهُ مُبَاح ويفيد أَن مبيحا اباحه وَمعنى الْإِبَاحَة هُوَ إِزَالَة الْحَظْر وَالْمَنْع بالزجر والوعد وَغَيرهمَا مِمَّن يتَوَقَّع مِنْهُ الْمَنْع وَإِطْلَاق قَوْلنَا مُبَاح يُفِيد أَن الله تَعَالَى أَبَاحَهُ بِأَن أعلمنَا أَو دلنا على حسنه وَلم يمْنَع مِنْهُ ويوصف بِأَنَّهُ حَلَال وطلق ويفيد مَا يُفِيد وَصفنَا بِأَنَّهُ مُبَاح وَلذَلِك لم يُوصف أَفعَال الله الْحَسَنَة بِأَنَّهَا مُبَاحَة وَإِن كَانَت حَسَنَة نَحْو تَعْذِيب من اسْتحق الْعقَاب وَمن حق الْمُبَاح أَن لَا يسْتَحق على فعله ثَوَاب لِأَنَّهُ لَو اسْتحق عَلَيْهِ ثَوَاب كَانَ فعله أولى من تَركه ولكان على صفة يتَرَجَّح بهَا فعله على تَركه ولرغب الله تَعَالَى فِي فعله وَمَا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ أخبرنَا بِالرجلِ يُثَاب على وطيء أَهله أَرَأَيْت لَو وَضعته فِي حرَام فانما يدل على أَنه اسْتحق الثَّوَاب لعدوله
1 / 337