El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
لِأَن الْبَيَان هُوَ مَا بِهِ يتَبَيَّن الشَّيْء وَالَّذِي بِهِ يتَبَيَّن هُوَ الْعلم الْحَادِث كَمَا أَن مَا بِهِ يَتَحَرَّك الشَّيْء هُوَ الْحَرَكَة وَلِهَذَا لَا يُوصف الله سُبْحَانَهُ متبين لما كَانَ عَالما لذاته لَا بِعلم حَادث وَالصَّحِيح هُوَ الأول لِأَن الْبَيَان الْعَام هُوَ الْكَشْف والإيضاح أَلا ترى أَنه يُقَال بَين لي فلَان كَذَا وَكَذَا إِذا دلّ عَلَيْهِ فَهَذَا هُوَ أظهر فِي الْعرف من الْعلم لِأَنَّهُ لَا يُوصف الْعلم بِأَنَّهُ بَيَان وَإِنَّمَا يُوصف بِأَنَّهُ تبين وَقَالَ الشَّافِعِي الْبَيَان اسْم جَامع لمعان مجتمعة الْأُصُول متشعبة الْفُرُوع وَأَقل مَا فِيهِ أَنه بَيَان لمن نزل الْقُرْآن بِلِسَانِهِ وَهَذَا لَيْسَ بِحَدّ وَإِنَّمَا هُوَ وصف للْبَيَان بِأَنَّهُ يجمعه أَمر جَامع وَهُوَ أَنه يتبينه أهل اللُّغَة وَأَنه يتشعب إِلَى أَقسَام كَثِيرَة فَإِن حَده بِأَنَّهُ بَيَان لمن نزل الْقُرْآن بلغته كَانَ قد حد الْبَيَان بِأَنَّهُ بَيَان وَذَلِكَ حد الشَّيْء بِنَفسِهِ وَإِن كَانَ قد حد الْبَيَان الْعَام فانه يخرج مِنْهُ الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة وَإِن حد الْبَيَان الْخَاص الَّذِي يتعارفه الْفُقَهَاء فانه يدْخل فِيهِ الْكَلَام الْمُبْتَدَأ إِذا عرف بِهِ المُرَاد كالعموم وَالْخُصُوص وَغَيرهمَا وَهَذَا لَيْسَ هُوَ الْعَام وَالْخَاص وَقَالَ قوم الْبَيَان هُوَ الْكَلَام والخط وَالْإِشَارَة وَهَذَا لَيْسَ بِحَدّ وَإِنَّمَا هُوَ تعديد وَلَيْسَ هُوَ بمستوف لجَمِيع أعداده لِأَنَّهُ يخرج مِنْهُ الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة وَقَالَ الصَّيْرَفِي الْبَيَان هُوَ إِخْرَاج الشَّيْء من حيّز الْإِشْكَال إِلَى حيّز التجلي والوضوح وَهَذَا قريب إِذا كَانَ حد للْبَيَان الْعَام وَإِن كَانَ حدا لما تعارفه الْفُقَهَاء فَلَيْسَ بِصَحِيح لِأَنَّهُ يدْخل فِيهِ الْأَدِلَّة الْعَقْلِيَّة والأدلة السمعية المبتداة على أَن إِخْرَاج الشَّيْء من حيّز الْإِشْكَال إِلَى حيّز التجلي هُوَ حد للتبيين لَا حد للْبَيَان
فَأَما الْمُبين فقد يُرَاد بِهِ مَا احْتَاجَ إِلَى بَيَان وَقد ورد عَلَيْهِ بَيَانه وَقد يُرَاد بِهِ الْخطاب الْمُبْتَدَأ المستغني عَن بَيَان
وَقَوْلنَا مُفَسّر قد يُرَاد بِهِ مَا احْتَاجَ إِلَى تَفْسِير وَقد ورد تَفْسِيره وَيُرَاد بِهِ الْخطاب الْمُبْتَدَأ المستغني عَن تَفْسِير لوضوحه فِي نَفسه
وَأما النَّص فقد حَده الشَّافِعِي بِأَنَّهُ خطاب يعلم مَا أُرِيد بِهِ من الحكم
1 / 294