288

El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia

المعتمد في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٣

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
تَقْيِيد الصَّلَوَات بالتتابع وَإِن كَانَ الحكمان غير مُخْتَلفين نَحْو أَن يكون الحكم عتقا أَو صياما فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون سبباهما مُخْتَلفين أَو غير مُخْتَلفين فان كَانَا غير مُخْتَلفين فمثاله الْعتْق فِي كَفَّارَة الْيَمين وَلَا يَخْلُو التَّعَبُّد بهما إِمَّا أَن يَكُونَا أَمريْن أَو نهيين فان كَانَا أَمريْن فمثاله أَن يُقَال إِذا حنثتم فاعتقوا رَقَبَة وَيُقَال فِي مَوضِع آخر إِذا حنثتم فاعتقوا رَقَبَة مُؤمنَة فَمَتَى تركنَا وَظَاهر الْأَمريْنِ وَجب على الحانث عتق رقبتين إِن كَانَ الْأَمر المتكرر يُفِيد تكْرَار الْمَأْمُور بِهِ وَإِن علمنَا ان الْعتْق فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاحِد غير متكرر وَجب تَقْيِيده بِالْإِيمَان أَن الْعتْق وَاحِد وَالْأَمر الْمُقَيد بِالْإِيمَان قد اقْتضى اشْتِرَاطه إِن قيل لم قيدتم الْمُطلق لأجل الْمُقَيد وَلم تحملوا الْأَمر بِعِتْق المؤمنة على النّدب لأجل الْمُطلق قيل لِأَن الْأَمر الْمُقَيد تَصْرِيح الْإِيمَان وَهُوَ أَشد اختصاصا بِهِ فَكَانَ الِاعْتِرَاض بِهِ على الْمُطلق أولى لِأَن الْخَاص أولى من الْعَام على أَن هَذَا السُّؤَال لَا يُمكن إِذا ورد التَّعَبُّد بالمقيد بِلَفْظ الْإِيجَاب وَإِن كَانَا نهيين مثل أَن يَقُول إِذا حنثتم فَلَا تكفرُوا بِالْعِتْقِ وَيُقَال فِي مَوضِع آخر إِذا حنثتم للا تكفرُوا بِعِتْق كافره فَمَتَى تركنَا وهذين النهيين وَجب إِجْرَاء الْمُطلق على إِطْلَاقه فِي الْمَنْع من الْعتْق أصلا على التَّأْبِيد لِأَن النَّهْي يُفِيد التَّأْبِيد فَلَا يَخُصُّهُ النَّهْي الْمُقَيد بِالْإِيمَان لِأَنَّهُ بعض مَا دخل تَحْتَهُ والعموم لَا يصير مَخْصُوصًا بِذكر بعض مَا دخل تَحْتَهُ وَإِن علمنَا أَن الْمنْهِي عَنهُ بِأحد النهيين هُوَ الْمنْهِي عَنهُ بِالْآخرِ لَا افْتِرَاق بَينهمَا فِي خُصُوص وَلَا عُمُوم وَجب أَن يُقيد بالْكفْر فَيصير الْمُكَلف مَنْهِيّا فِي الْمَوْضِعَيْنِ من الْكَفَّارَة بالكافرة
وَإِن كَانَ سَببا التَّكْفِير مُخْتَلفين فمثاله إِطْلَاق العَبْد فِي كَفَّارَة الظِّهَار وتقييده بِالْإِيمَان فِي كَفَّارَة الْقَتْل وَقد ذهب قوم من أَصْحَاب أبي حنيفَة إِلَى أَنه يُقيد الْمُطلق مِنْهُمَا بِالْإِيمَان أصلا وَقَالَ جلّ أَصْحَاب الشَّافِعِي بل يُقيد الْمُطلق مِنْهُمَا وَاخْتلف الْأَولونَ فِي سَبَب الْمَنْع من تَقْيِيد الْمُطلق بالمقيد من جِهَة الْقيَاس فَقَالَ قوم سَبَب ذَلِك أَن تَقْيِيده بِالْإِيمَان زِيَادَة على النَّص وَالزِّيَادَة على النَّص نسخ والنسخ لَا يجوز بِالْقِيَاسِ وَمِنْهُم من قَالَ تَقْيِيده بِالْإِيمَان زِيَادَة على حكم

1 / 289