El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
الْوَارِد على سَبَب وَنُقِيم الدّلَالَة على كل قسم من ذَلِك
فسبب الْخطاب هُوَ مَا يَدْعُو إِلَى الْخطاب وَهُوَ ضَرْبَان أَحدهمَا سُؤال سَائل وَهُوَ مرادنا فِي هَذَا الْموضع وَالْآخر دنو وَقت الْعِبَادَة
فَأَما قسْمَة الْخطاب الْوَارِد على سُؤال فَهِيَ أَن الْخطاب الَّذِي هَذَا سَبيله ضَرْبَان أَحدهمَا إِحَالَة على بَيَان مَا تضمنه السُّؤَال صَرِيح أَو غير صَرِيح نَحْو مَا رُوِيَ أَن عمر بن الْخطاب ﵁ سَأَلَ النَّبِي ﷺ عَن الْكَلَالَة فَقَالَ يَكْفِيك آيَة الصَّيف وَالْآخر هُوَ نَفسه بَيَان لما تضمنه السُّؤَال من غير إِحَالَة إِلَى بَيَان وَذَلِكَ ضَرْبَان أَحدهمَا لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ وَالْآخر مُسْتَقل بِنَفسِهِ أما الَّذِي لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فَهُوَ الَّذِي لَا يفهم بِهِ شَيْء إِذا انْفَرد على كل حَال نَحْو مَا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ سُئِلَ عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ فَقَالَ ﷺ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ فَلَا إِذا وَنَحْو أَن يَقُول الْإِنْسَان لغيره تغد عِنْدِي فَيَقُول لَا وَالله
وَأما الْخطاب المستقل بِنَفسِهِ فضربان أَحدهمَا مسَاوٍ للسؤال وَالْآخر غير مسَاوٍ لَهُ أما الْمسَاوِي لَهُ فَلَا سبهة فِي كَونه مَقْصُورا عَلَيْهِ نَحْو أَن يسْأَل النَّبِي ﷺ عَن المجامع فِي شهر رَمَضَان فَيَقُول على المجامع فِي شهر رَمَضَان الْكَفَّارَة فَلَا يجوز خُرُوج شَيْء من السُّؤَال عَن الْجَواب إِلَّا أَن تدل دلَالَة مُقَارنَة أَو مُتَقَدّمَة على خُرُوج بعضه من الْجَواب وَأما الْجَواب الَّذِي لَا يُسَاوِي السُّؤَال فضربان أَحدهمَا أَعم من السُّؤَال وَالْآخر أخص مِنْهُ
أما الْأَخَص فَيجوز من الْحَكِيم فِي حَال دون حَال أما الْحَالة الَّتِي يجوز فِيهَا فبأن يكون السَّائِل من أهل الِاجْتِهَاد وَقد بَقِي إِلَى زمَان الْعِبَادَة وَقت يَتَّسِع للِاجْتِهَاد فَيُجِيبهُ النَّبِي ﷺ عَن بعض مَا سَأَلَهُ وينبهه بذلك على جَوَاب
1 / 280