267

El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia

المعتمد في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٣

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
وَقَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما آيَة
وَكَذَلِكَ قَالَ عُثْمَان ﵁ وَمَعْلُوم أَن قَوْله ﴿أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ مَخْصُوص مِنْهُ الْبِنْت وَالْأُخْت وَاحْتج ابْن عَبَّاس بقوله تَعَالَى ﴿وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم﴾ وَقَالَ قَضَاء الله أولى من قَضَاء ابْن الزبير وَإِن كَانَ وُقُوع التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ يحْتَاج إِلَى شُرُوط
وَاحْتج عِيسَى بن أبان بِأَن الْعُمُوم الْمَخْصُوص قد صَار مجَازًا بالتخصيص فَخرج أَن يكون لَهُ ظَاهر فَلم يجز التَّعَلُّق بِظَاهِرِهِ وَلِأَن الْعُمُوم الْمَخْصُوص يجْرِي مجْرى أَن يَقُول الله سُبْحَانَهُ اقْتُلُوا الْمُشْركين ثمَّ يَقُول لَا تقتلُوا بعض الْمُشْركين فَكَمَا يمْنَع ذَلِك من التَّعَلُّق بِالظَّاهِرِ فَكَذَلِك غَيره من التَّخْصِيص وَالْجَوَاب عَن الأول أَنه إِن أَرَادَ الْعُمُوم صَار مجَازًا من حَيْثُ لم يرد بِهِ بعض مَا تنَاوله فَذَلِك صَحِيح وَلَا يمْنَع من التَّعَلُّق بِهِ فِيمَا عدا الْمَخْصُوص لِأَنَّهُ متناول لَهُ على وَجه الْحَقِيقَة وَإِن أَرَادَ بِهِ أَنه مجَاز فِيمَا عدا الْمَخْصُوص فَلَيْسَ بِصَحِيح لِأَنَّهُ متناول لذَلِك فِي أصل الْوَضع على أَنا قد بَينا أَنه يَصح التَّعَلُّق بِهِ سمي مجَازًا أَو لم يسم مجَازًا وَالْجَوَاب عَن الثَّانِي هُوَ أَنهم جمعُوا بَين التَّخْصِيص الْمفصل والتخصيص الْمُجْمل بِغَيْر عِلّة وَالْفرق بَينهمَا هُوَ أَن الله إِذا قَالَ أقتلوا الْمُشْركين ثمَّ قَالَ لَا تقتلُوا بَعضهم أَو قَالَ لم أرد بَعضهم وَلم يبين ذَلِك الْبَعْض كَانَ من يُرِيد قَتله من الْمُشْركين يتَنَاوَلهُ قَوْله اقْتُلُوا الْمُشْركين فَلم بِأَن يدْخل تَحت أحد الظاهرين أولى من أَن يدْخل تَحت الآخر وَلَو قَالَ لَا تقتلُوا الْيَهُود أمكننا أَن نقْتل بِالْآيَةِ من أُرِيد منا لِأَن كل مُشْرك إِن علمنَا يَهُودِيّا أدخلْنَاهُ تَحت الْمُخَصّص وَإِن علمناه غير يَهُودِيّ علمناه خُرُوجه من التَّخْصِيص وَأَنه مُرَاد بِالْآيَةِ

1 / 268