252

El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia

المعتمد في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٣

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
يتَقَدَّم قيل بل يجوز أَن يتَقَدَّم إِن قيل فَلم كُنْتُم بالتمسك بِدَلِيل الْعقل أولى من التَّمَسُّك بِعُمُوم الْكتاب وهلا شرطتم فِي دَلِيل الْعقل أَن لَا يُعَارضهُ عُمُوم الْكتاب قيل إِن دَلِيل الْعقل دلّ على قبح إِرَادَة الْفَهم مِمَّن لَا يتَمَكَّن مِنْهُ دلَالَة مُطلقَة وَلم يدل على قبحها فِي حَال دون حَال أَلا ترى انا نعلم قبحها تناولهم لفظ كتاب أَو لم يتناولهم إِذْ الْعلَّة فِي قبحها كَونهم غير متمكنين فَوَجَبَ التَّمَسُّك بِهِ على الْإِطْلَاق وَعُمُوم الْكتاب لما كَانَ مُحْتملا للتخصيص وَكُنَّا لَا نعلم مَعَه حسن إِرَادَة مَا لَا يُطَاق ثَبت أَنه لَا يدل على حسنها فَوَجَبَ تَخْصِيصه
إِن قيل إِذا كَانَ من لَا يتَمَكَّن من فهم المُرَاد بِالْخِطَابِ على جملَة أَو تَفْصِيل لَيْسَ بمخاطب بالعبادات فِي الْحَال فَمَا مُرَاد الْفُقَهَاء بقَوْلهمْ إِن النَّائِم فِي جَمِيع وَقت الصَّلَاة مُخَاطب بِالصَّلَاةِ قيل لَيْسَ هَذَا مُرَادهم بذلك أَنه قد أُرِيد مِنْهُ أَن يُصَلِّي وَهُوَ نَائِم أَو أَن يزِيل النّوم عَن نَفسه لِأَنَّهُ لَا يُمكنهُ كلا الْأَمريْنِ وَلَو فصل لَهُم ذَلِك أَبوهُ فَعلمنَا ان مُرَادهم غير ذَلِك
وَقد ذكر قَاضِي الْقُضَاة أَن مُرَادهم بقَوْلهمْ إِن الْإِنْسَان مُخَاطب وُجُوه
مِنْهَا أَنه مُكَلّف لما تضمنه الْخطاب
وَمِنْهَا أَن سَبَب الْوُجُوب حَاصِل فِيهِ كالنائم لِأَنَّهُ قد اخْتصَّ بِسَبَب وجوب قَضَاء الصَّلَاة بِخِلَاف الْمَجْنُون وَلِهَذَا يَقُولُونَ إِن الْحَائِض مُخَاطبَة بالصيام دون الصَّلَاة
وَمِنْهَا أَن يكون الْمُكَلف إِذا فعل مَا تضمنه الْخطاب صَحَّ مِنْهُ وَإِن لم يُكَلف فعله كَقَوْلِهِم إِن الْفَقِير مُخَاطب بِالْحَجِّ دون الصَّبِي
وَمِنْهَا أَن لَا يكون بَينه وَبَين أَن يكون مُخَاطبا بِالْفِعْلِ إِلَّا أَن يَزُول عَنهُ شَيْء قد عرض كالفقير مَتى زَالَ عَنهُ اسْم الْفقر صَار مُخَاطبا بِالْحَجِّ

1 / 253