238

El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia

المعتمد في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٣

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
الْخطاب خَاصّا وَجَاز أَن يرد عَاما لم يكن بِأَحَدِهِمَا أولى من الآخر إِلَّا لما يرجع إِلَى أغراض الْمُتَكَلّم كَمَا يذكرهُ أَصْحَابنَا فِي الْأَمر وَالْخَبَر وَلِهَذَا كَانَ لفظ الْعُمُوم مُسْتَعْملا فِي الِاسْتِغْرَاق بارادة الْمُتَكَلّم وأغراضه وَلِأَن الدّلَالَة على تَخْصِيص الْعُمُوم الَّذِي تكلم بِهِ الْوَاحِد منا قد يكون مُتَأَخِّرًا والمؤثر فِي الشَّيْء لَا يتَأَخَّر عَنهُ وَلِأَنَّهُ قد يتَكَلَّم الْوَاحِد منا بِالْعُمُومِ وَيدل غَيره على تَخْصِيصه والمخصص للْعُمُوم هُوَ الْمُتَكَلّم دون غَيره وَانْصَرف ذَلِك إِلَى أَقْوَال الْمُتَكَلّم دون الدَّلِيل ﷺ َ - بَاب فِيمَا يعلم بِهِ تَخْصِيص الْعَام ﷺ َ -
اعْلَم أَنه يعلم تَخْصِيص الْعم بِمَا يتَّصل بِهِ وَبِمَا ينْفَصل عَنهُ والمتصل بِهِ شَرط وَصفَة وَغَايَة واستثناء والمنفصل ضَرْبَان عَقْلِي وسمعي والسمعي ضَرْبَان دلَالَة وأمارة فالدلالة هِيَ الْكتاب وَالسّنة الْمَقْطُوع بهَا وَالْإِجْمَاع الْمَقْطُوع بِهِ والأمارة خبر وَاحِد وَقِيَاس ﷺ َ - بَاب تَخْصِيص الْكَلَام بِالصّفةِ والغاية ﷺ َ -
أما تَخْصِيصه بِالصّفةِ فكقولك أكْرم النَّاس الطوَال فَلَو لم تقل الطوَال لُزُوم إكرامهم أجمع فَلَمَّا قلت الطوَال لزم إكرام الطوَال فَقَط وَلم يلْزم بِهَذَا الْكَلَام إكرام من عداهم فان تضمن الْكَلَام شَيْئَيْنِ عطف أَحدهمَا على الآخر وَقيد الثَّانِي مِنْهُمَا بِصفة فانه يتَقَيَّد الأول بِالصّفةِ فِي حَال وَلَا يتَقَيَّد فِي حَال على مَا سَنذكرُهُ فِي الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب جملا من الْكَلَام
وَأما تَخْصِيصه بالغاية فكقولك أكْرم بني تَمِيم أبدا إِلَى أَن يدخلُوا الدَّار فَلَو لم تقل إِلَى أَن يدخلُوا الدَّار جَازَ أَن يكرمهم بِالْأَمر دخلُوا

1 / 239