El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
الْحمرَة كَانَ قَوْله الَّذِي هُوَ الْحمرَة بَيَانا لَا تَأْكِيدًا لِأَن الْمُؤَكّد يبقي الْمُؤَكّد على حَاله وَيزِيد قُوَّة وَلَيْسَت هَذِه حَال الْبَيَان لِأَن الْبَيَان يكْشف عَن أحد المحتملين فان قيل مَا تنكرون من أَن يكون وصف أهل اللُّغَة بِأَن قَوْلنَا كل تَأْكِيد لقولنا النَّاس مذهبا لَهُم بنوه على قَوْلهم إِن قَوْلنَا النَّاس مُسْتَغْرق قيل إِن كَانَ كَذَلِك فَقَوْلهم إِن ذَلِك مُسْتَغْرق حجَّة لأَنهم يَقُولُونَ ذَلِك نقلا بِحَسب مَا فهموه عَن الْعَرَب فان قيل فاستدلوا بقَوْلهمْ إِن لَام الْجِنْس تَقْتَضِي الِاسْتِغْرَاق واطرحوا دَلِيل التَّأْكِيد قيل لَو علمنَا ذَلِك ابْتِدَاء من اعْتِقَاد جَمِيعهم لاستدللنا وَلَكِن لما علمنَا ذَلِك بوصفهم لَفْظَة كل بِأَنَّهَا تَأْكِيد جعلنَا وَصفهم لذَلِك بِأَنَّهُ تَأْكِيد دَلِيلا على اعْتِقَادهم الِاسْتِغْرَاق اسْم النَّاس إِن قيل فَمن أَيْن إِن وصف ذَلِك بِأَنَّهُ تَأْكِيد قَول لجميعهم قيل لِأَنَّهُ لَو وَصفه بَعضهم بِأَنَّهُ بَيَان وَمنع من وَصفه بِأَنَّهُ تَأْكِيد لنقل ذَلِك وَعرف إِن قيل قَول الْقَائِل النَّاس يصلح للاستغراق وَيصْلح لما دونه فاذا أكده الْمُتَكَلّم فَقَالَ رَأَيْت النَّاس كلهم علمنَا أَنه اسْتعْمل قَوْله النَّاس فِي الِاسْتِغْرَاق وَأَنه أكد اسْتِعْمَاله فِيهِ بقوله كلهم فقد صَحَّ وصف ذَلِك بِأَنَّهُ تَأْكِيد على قَوْلنَا قيل هَذَا يَقْتَضِي أَن يكون مَا دلّ على أَن المُرَاد بِالِاسْمِ الْمُشْتَرك أحد معنييه تَأْكِيدًا لَهُ بِأَن يُقَال إِن الْمُتَكَلّم بِالِاسْمِ أَرَادَ بِهِ أحد معنييه وأكده بِأَن دلّ عَلَيْهِ وَيلْزم أَن يكون من دلّ على الشَّيْء فقد أكده
وَمِنْهَا أَنه يحسن أَن يسْتَثْنى من قَوْلك رَأَيْت النَّاس أَي إِنْسَان أَشرت إِلَيْهِ وَالِاسْتِثْنَاء يخرج من الْكَلَام مَا لولاه لوَجَبَ دُخُوله فِيهِ فَإِذن أَي إِنْسَان أَشرت إِلَيْهِ فَهُوَ دَاخل فِي قَوْلك رَأَيْت النَّاس وَقد اسْتَوْفَيْنَا الْأَدِلَّة على ذَلِك فِي الْبَاب الْمُتَقَدّم
وَمِنْهَا أَن قَول الْقَائِل رايت نَاسا يُفِيد أَنه رأى من هَذَا الْجِنْس وَلَا يُفِيد الِاسْتِغْرَاق فَلَا بُد من أَن يُفِيد دُخُول الْألف وَاللَّام فَائِدَة وَلَا يجوز أَن تكون تِلْكَ الْفَائِدَة هِيَ الْجِنْس لِأَن ذَلِك قد كَانَ حَاصِلا من دونهمَا فَعلمنَا أَنَّهُمَا أفادا الِاسْتِغْرَاق
1 / 224