El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
فنحو صَلَاة الْجِنَازَة فان غَرَض الْمُصَلِّي أَن يَفْعَلهَا لأجل الْمَيِّت وَأما أَحْوَاله الَّتِي هِيَ الْأَعْرَاض فضربان أَحدهمَا حَال عذر وَالْآخر حَال سَلامَة أما حَال السَّلامَة فَصَلَاة الصَّحِيح الْمُقِيم الآمن وَأما حَال الْعذر فضربان أَحدهمَا حَال تعذر كَصَلَاة الْأَخْرَس وَالْمَرِيض والمومىء وَالْآخر حَال مشقة كَصَلَاة الْمُسَافِر والخائف وَالله أعلم ﷺ َ - بَاب فِي الْحَقَائِق الْعُرْفِيَّة ﷺ َ -
يَنْبَغِي أَن نذْكر مَا الِاسْم الْعرفِيّ ثمَّ نبين إِمْكَان نقل الِاسْم بِالْعرْفِ ثمَّ نبين حسنه ثمَّ نبين ثوبته ثمَّ كَيْفيَّة الِانْتِقَال ثمَّ أَمارَة الِانْتِقَال ثمَّ نقسم الْأَسْمَاء الْعُرْفِيَّة
أما الِاسْم الْعرفِيّ فَهُوَ مَا انْتقل عَن بَابه بعرف الِاسْتِعْمَال وغلبته عَلَيْهِ لَا من جِهَة الشَّرْع أَو نقُول مَا أَفَادَ ظَاهره لاستعمال طارىء من أهل اللُّغَة مَا لم يكن يفِيدهُ من قبل إِن قيل أَلَيْسَ قَوْلنَا دَابَّة يُفِيد فِي الْعرف الْفرس وَهُوَ يُفِيد فِي اللُّغَة أَيْضا لِأَنَّهُ يُفِيد فِي اللُّغَة مَا يدب وَالْفرس مِمَّا يدب فَلم يفد فِي الْعرف مَا لم يكن يفِيدهُ فِي اللُّغَة وَهُوَ من الْأَسْمَاء الْعُرْفِيَّة وَالْجَوَاب أَنه إِن كَانَ يُفِيد فِي اللُّغَة الِاشْتِقَاق من الدبيب وَكَانَ يَقع على كل شخص يدب على الْبَدَل وَهُوَ مُفِيد فِي الْعرف شخصا مَخْصُوصًا من الْحَيَوَان فَلم يفد مَا كَانَ يفِيدهُ فِي اللُّغَة من الِاشْتِقَاق من الدبيب والوقوع على الْفرس وعَلى غَيره
وَأما إِمْكَان نقل الِاسْم بِالْعرْفِ فقد بَان بِمَا بَان بِهِ إِمْكَان نَقله بِالشَّرْعِ
وَأما حسن ذَلِك فَالَّذِي يُبينهُ أَنه قد يحصل فِي انْتِقَال الِاسْم غَرَض صَحِيح وَمَا يحصل فِيهِ ذَلِك فَهُوَ حسن لِأَنَّهُ لَو قبح مَا قبح إِلَّا لِأَنَّهُ لَا غَرَض فِيهِ وَمَعْلُوم أَنه قد تنفر الطباع عَن بعض الْمعَانِي وتتجافى النس التَّصْرِيح بذلك
1 / 21