El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
ﷺ َ - بَاب فِي أَن قَوْلنَا عَام وَعُمُوم لَا يتَنَاوَل على سَبِيل الْحَقِيقَة إِلَّا القَوْل دون غَيره ﷺ َ -
اعْلَم أَنه لَا شُبْهَة فِي وصف الْكَلَام الشَّامِل بِأَنَّهُ عَام وَعُمُوم على الْحَقِيقَة لِأَنَّهُ لَا وَجه نعلم بِهِ كَون الِاسْم حَقِيقَة من اطراد وَغَيره إِلَّا وَهُوَ حَاصِل فِيهِ فَأَما وصف مَا لَيْسَ بِلَفْظ بِأَنَّهُ عَام نَحْو قَوْلهم عمهم الْمَطَر وَالْخصب فمجاز لِأَن حَقِيقَة عُمُوم الْمَطَر للنَّاس أَن يكون بجملته حَاصِلا لكل وَاحِد مِنْهُم وَذَلِكَ مُسْتَحِيل لِأَن جملَة الْمَطَر تحصل لجملة النَّاس وأجزاؤه لأجزائهم فَأَما أَلْفَاظ الْعَام نَحْو قَوْلنَا الْمُشْركين فان تنَاوله لهَذَا الشَّخْص وَلِهَذَا الشَّخْص على حد سَوَاء وَلَيْسَ يتَنَاوَل جُزْء مِنْهُ لشخص وجزء مِنْهُ لشخص آخر كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي الْمَطَر وَقد قيل إِن وصف الْمعَانِي بِأَنَّهَا عَامَّة لَا يطرد أَلا ترى أَنه لَا يُوصف الْأكل بِأَنَّهُ عُمُوم فان وصف بذلك فبتقييد لَا على طَرِيق الْإِطْلَاق نَحْو أَن نقولة الْأكل عُمُوم فِي النَّاس فَأَما أَن نطلق القَوْل بِأَن الْأكل عُمُوم كَمَا نقُول هَذَا اللَّفْظ عُمُوم فَلَا ﷺ َ - بَاب فِي حَقِيقَة الْكَلَام الْعَام ﷺ َ -
اعْلَم أَن الْكَلَام الْعَام هُوَ كَلَام مُسْتَغْرق لجَمِيع مَا يصلح لَهُ هَذَا هُوَ الْمَعْقُول من كَون الْكَلَام عَاما أَلا ترى أَن قَوْلنَا الرِّجَال مُسْتَغْرق لجَمِيع مَا يصلح لَهُ لِأَنَّهُ استغرق الرِّجَال دون غَيرهم إِذْ كَانَ لَا يصلح لغَيرهم وَكَذَلِكَ لفظ من فِي الِاسْتِفْهَام نَحْو قَوْلك من عنْدك لِأَنَّهَا تستغرق كل عَاقل عِنْده وَلَا تتعرض لغير الْعُقَلَاء وَلَا لعقلاء لَيْسُوا عِنْده لِأَنَّهَا لَا تصلح فِي هَذَا الْموضع لَهُم وَقَوْلنَا كل يسْتَغْرق كل جنس يدْخل عَلَيْهِ دون مَا لَا يدْخل عَلَيْهِ وَلَا يلْزم عَلَيْهِ لفظ التَّثْنِيَة كَقَوْلِك رجلَانِ وَلَفظ الْعدَد كَقَوْلِك ثَلَاثَة
1 / 189