183

El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia

المعتمد في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٣

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
يَتَجَدَّد أَمر آخر فَلَا لِأَن الْأَمر الأول إِذا كَانَ أمرا بازالة تِلْكَ النَّجَاسَة وبقطع ذَلِك الْجُزْء من الذّكر فانه لَا يُمكن بعد إزالتهما إِن زَالا لِأَن إِزَالَة الزائل مستحيلة قَالَ أَصْحَابنَا وَلَا يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون الصَّوْم فِي شهر رَمَضَان مَعَ الْخَوْف على النَّفس لَا يسْقط بِهِ الْفَرْض لِأَنَّهُ لم يُوجد عَلَيْهِ فِي الصَّوْم أَفعَال وَإِنَّمَا أَخذ عَلَيْهِ الْكَفّ عَن الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع وَلقَائِل أَن يَقُول وَقد أَخذ عَلَيْهِ فعل نِيَّة الصَّوْم وَمن حَقّهَا أَن تكون طَاعَة وَأخذ عَلَيْهِ الْكَفّ عَن هَذِه الْأَفْعَال وَمن حق الْكَفّ عَنْهَا أَن يكون طَاعَة حَتَّى يكون صوما والكف عَنْهَا مَعَ الْخَوْف على النَّفس مَعْصِيّة وَأخذ عَلَيْهِ أَن يَنْوِي الصَّوْم وَفِي ضمن كَونه صوما كَونه طَاعَة فاذا كَانَ الصَّوْم مَعْصِيّة لم يكن أَن يَنْوِي بِهِ الطَّاعَة وَإِن قُلْتُمْ إِن نِيَّة الصَّوْم لَا يدْخل فِي ضمنهَا نِيَّة الطَّاعَة وَلَا من حق الصَّوْم أَن يكون طَاعَة قيل لكم مثله فِي الصَّلَاة وادعاء الْإِجْمَاع فِي أَحدهمَا كادعائه فِي الآخر وَيسْأل أَيْضا على ذَلِك الْوُقُوف على جمل مَغْصُوب وَالطّواف عَلَيْهِ وَالْوُضُوء بِمَاء مَغْصُوب وَقد أُجِيب عَن ذَلِك بِأَنَّهُ مَا أَخذ على الْإِنْسَان فِي ذَلِك فعل فَيُقَال من شَرطه أَن يكون طَاعَة أَو وَاجِبا لِأَن الْإِنْسَان لَا يكون مُطيعًا بِفعل غَيره أَلا ترى أَن الْإِنْسَان لَو طَاف بِهِ غَيره وَهُوَ نَائِم أَو وضأه غَيره أَجزَأَهُ وشبيه بذلك يُقَال فِي الصَّائِم لِأَنَّهُ لَو نَام طول نَهَاره وَقد قدم النِّيَّة أَجزَأَهُ وَلقَائِل أَن يَقُول إِن ذَلِك لَا يمْنَع من أَن يكون لَو صَامَ وَهُوَ عَالم بصومه أَو وضأ نَفسه كَانَ لَا بُد من أَن يكون قربَة وَطَاعَة كَمَا قلتموه فِي الصَّلَاة فَمن هَذِه الْجِهَة ينْتَقض دليلكم فان قُلْتُمْ إِذا أَجزَأَهُ الصَّوْم وَالْوُضُوء مَعَ أَنه لم يفعل شَيْئا فبأن يُجزئهُ إِذا فعل أولى قيل هَذَا لَا ينجيكم من انْتِقَاض دليلكم لأَنا أوجدناكم مَا من حَقه أَن يكون طَاعَة وَقد وَقع قبيحا وَمَعَ ذَلِك قد أَجزَأَهُ وَقيل فِي الْوضُوء إِنَّه لَا يجب فِيهِ النِّيَّة فَلم يجز أَن يُقَال من حَقه أَن يَنْوِي

1 / 184