El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
سوادا وَمِثَال الثَّانِي أَنه يُرِيد تَعْرِيفه أَنه شَاهد لونا وَلَا يفصله لَهُ فَجَاز أَن يضعوا اسْما تطابق كل وَاحِد من الغرضين وَهَذَا الْوَجْه وَالَّذِي قبله جَوَاب عَمَّا تعلق بِهِ الْمُخَالف وَقَول أهل اللُّغَة شفق وقرء من أَسمَاء الأضداد وَأَنه مُشْتَرك يدل على ثُبُوت الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة فِي اللُّغَة وَلَيْسَ لأحد أَن يتعسف التَّأْوِيل فَيجْعَل قَوْلنَا قرء مُفِيدا للطهر وَالْحيض فَائِدَة وَاحِدَة لِأَن ذَلِك إِنَّمَا يسوغ لَو امْتنع كَون ذَلِك فِي اللُّغَة ﷺ َ - بَاب الْحَقَائِق الشَّرْعِيَّة ﷺ َ -
ذهب شُيُوخنَا وَالْفُقَهَاء إِلَى أَن الِاسْم اللّغَوِيّ يجوز أَن يَنْقُلهُ الشَّرْع إِلَى معنى آخر وَنفى قوم من المرجئة ذَلِك وَبَعض عللهم تدل على أَنهم أحالوا ذَلِك وَبَعضهَا تدل على أَنهم قبحوه وَنحن نذْكر مَا الِاسْم الشَّرْعِيّ ثمَّ نبين إِمْكَان نقل الِاسْم بِالشَّرْعِ عَن مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ ثمَّ نبين حسن ذَلِك ثمَّ نبين أَن من الْأَسْمَاء مَا قد انْتقل بِالشَّرْعِ
أما الِاسْم الشَّرْعِيّ فَذكر قَاضِي الْقُضَاة أَنه يَنْبَغِي أَن يجمع شرطين أَحدهمَا أَن يكون مَعْنَاهُ ثَابتا بِالشَّرْعِ وَالْآخر أَن يكون الِاسْم مَوْضُوعا لَهُ بِالشَّرْعِ وَيَنْبَغِي أَن يُقَال الِاسْم الشَّرْعِيّ هُوَ مَا اسْتُفِيدَ بِالشَّرْعِ وَضعه للمعنى وَقد دخل تَحت ذَلِك أَن يكون الْمَعْنى وَالِاسْم لَا يعرفهما أهل اللُّغَة وَأَن يَكُونُوا يعرفونهما غير أَنهم لم يضعوا الِاسْم لذَلِك الْمَعْنى وَأَن يَكُونُوا عرفُوا الْمَعْنى وَلم يعرفوا الِاسْم كل هَذِه الْأَقْسَام دَاخل فِيمَا ذَكرْنَاهُ
فَأَما الدّلَالَة على إِمْكَان نقل الْأَسْمَاء فَهِيَ أَن كَون الِاسْم اسْما للمعنى غير وَاجِب لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ تَابع للاختيار بِدلَالَة انْتِفَاء الِاسْم عَن الْمَعْنى قبل الْمُوَاضَعَة وَأَنه كَانَ يجوز أَن يُسمى الْمَعْنى بِغَيْر مَا سمي بِهِ نَحْو أَن يُسمى الْبيَاض سوادا إِلَى غير ذَلِك فاذا كَانَ كَذَلِك جَازَ أَن يخْتَار مُخْتَار سلب الِاسْم عَن مَعْنَاهُ
1 / 18