169

El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia

المعتمد في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٣

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
فَاعِلا فانه يجوز أَن يُنْهِي عَنْهُمَا مَعًا نَحْو ضرب زيد وَعَمْرو وَأما مَا هُوَ ملْجأ إِلَى الْجمع بَينهمَا فانه لَا يجوز النَّهْي عَن جَمِيعه لِأَن فِي ذَلِك إِيجَاب الْخُلُو مِنْهُ مَعَ أَنه ملْجأ إِلَى خِلَافه وَأما النَّهْي عَن الْجمع بَين أَشْيَاء فَهُوَ أَن يُقَال للْإنْسَان لَا تجمع بَين كَذَا وَكَذَا وهما ضَرْبَان أَحدهمَا يُمكن الْجمع بَينهمَا وَالْآخر لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا فَمَا لَا يُمكن الْجمع بَينهمَا فالنهي عَن الْجمع بَينهمَا قَبِيح لِأَنَّهُ عَبث يجْرِي مجْرى نهي الهاوي من شَاهِق عَن الِاسْتِقْرَار فِي الْهَوَاء وَذَلِكَ أَن يُنْهِي الْإِنْسَان عَن الْقيام والإخلال بِهِ أَو أَن يجمع بَين الْقيام وَالْقعُود وَإِن أمكن الْجمع بَينهمَا فإمَّا أَن يُمكن أَن لَا يجمع بَينهمَا نَحْو الْأكل وَالصَّلَاة وَإِمَّا أَن لَا يُمكن ذَلِك بِأَن يكون ملْجأ إِلَى الْجمع بَينهمَا فَالْأول يحسن النَّهْي عَن الْجمع بَينهمَا وَالثَّانِي لَا يحسن النَّهْي عَنْهُمَا لِأَنَّهُ كالنهي عَمَّا لَا يُطَاق فَأَما النَّهْي عَن الْأَشْيَاء على الْبَدَل فَهُوَ أَن يُقَال للْإنْسَان لَا تفعل هَذَا إِن فعلت ذَلِك أَو لَا تفعل ذَلِك إِن فعلت هَذَا وَذَلِكَ بِأَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا مفْسدَة عِنْد الآخر وَهَذَا يرجع إِلَى النَّهْي عَن الْجمع بَينهمَا وَأما النَّهْي عَن الْبَدَل فانه يفهم مِنْهُ شَيْئَانِ أَحدهمَا أَن يُنْهِي الْإِنْسَان عَن أَن لَا يفعل شَيْئا ويجعله بَدَلا من غَيره وَذَلِكَ يرجع إِلَى النَّهْي عَن أَن يقْصد بِهِ الْبَدَل وَذَلِكَ غير مُمْتَنع وَالْآخر أَن يُنْهِي عَن أَن يفعل أَحدهمَا دون الآخر لَكِن يجمع بَينهمَا وَهَذَا قَبِيح إِن تعذر الْجمع وَيجوز أَن يحسن مَعَ إِمْكَانه وَإِمْكَان الْإِخْلَال بِهِ ﷺ َ - بَاب فِي النَّهْي هَل يَقْتَضِي فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ أم لَا ﷺ َ - اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك فَذهب بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة وَبَعض أَصْحَاب

1 / 170