El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
لَهُ وَرُوِيَ أَيْضا لَا رَبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئَة فَلَعَلَّهُ إِنَّمَا نفي الرِّبَا فِي النَّقْد لهَذَا الْخَبَر
وَمِنْهَا قَوْلهم إِن أَبَا عبيد الْقَاسِم بن سَلام قَالَ إِن قَول النَّبِي ﷺ لي الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته يدل على أَن لي غير الْوَاجِد لَا يحل عرضه وَلَا عُقُوبَته وَهَذَا دَلِيل الْخطاب وَالْجَوَاب أَن قَوْله وَحده لَيْسَ بِحجَّة وَلَعَلَّه إِنَّمَا أَرَادَ أَنا نعلم أَن غير الْوَاجِد لَا يحل عرضه وَهَذَا صَحِيح لِأَن غير الْوَاجِد مَعْذُور وَلَا يحل عُقُوبَة من لَا يجد وَلِأَن الأَصْل حظر الْعرض والعقوبة فَلَا تحل إِلَّا لدلَالَة قَالُوا وَقد رُوِيَ عَن أبي عبيد أَنه قَالَ إِن قَول النَّبِي ﷺ لِأَن يمتليء جَوف أحدكُم قَيْحا خير لَهُ من أَن يمتلىء شعرًا يدل على أَنه إِذا لم يمتلىء بالشعر وَكَانَ فِيهِ الْقَلِيل كَانَ مُبَاحا قَالَ وَلَا ينْصَرف ذَلِك إِلَى هجاء النَّبِي ﷺ لِأَن قَلِيل ذَلِك وَكَثِيره مَحْظُور وَالْجَوَاب أَن قَوْله وَحده لَيْسَ بِحجَّة كَمَا أَن قَول مُحَمَّد بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ لَيْسَ بِحجَّة وَإِنَّمَا عَنى النَّبِي ﷺ بامتلاء الْقلب من الشّعْر أَن يُوجد فِيهِ وَحده كَمَا يمتلىء الْإِنَاء بِالْمَاءِ إِذا وجد المَاء وَحده فِي جَمِيعه فيشغله الشّعْر عَن قِرَاءَة الْقُرْآن وَالْعِبَادَة وَهَذَا تنَاول هجاء النَّبِي ﷺ وَغَيره فَأَما إِذا لم يمتلىء من الشّعْر فَأمره مَوْقُوف يجوز أَن يكون فِيهِ وَجه آخر يَقْتَضِي حظره وَيجوز أَن يَقْتَضِي إِبَاحَته فهجاء النَّبِي ﷺ نعلم حظر قَلِيله وَكَثِيره ﷺ َ - بَاب فِي الْأَمر الْوَارِد عقيب الامر بِحرف عطف وَبِغير حرف عطف ﷺ َ -
اعْلَم أَن الْقَائِل إِذا قَالَ لغيره افْعَل ثمَّ قَالَ لَهُ افْعَل لم يخل الْأَمر الثَّانِي إِمَّا أَن يتَنَاوَل مثل مَا تنَاوله الْأَمر الأول أَو يتَنَاوَل مَا يُخَالف مَا تنَاوله الْأَمر الأول فان تنَاول مَا يُخَالِفهُ لم يكن شُبْهَة فِي اقتضائه مَأْمُورا بِهِ آخر وَهُوَ ضَرْبَان أَحدهمَا يَصح اجتماعه مَعَه يجب على الْمَأْمُور فعلهمَا إِمَّا مُجْتَمعين وَإِمَّا
1 / 160