El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
على تَركه فَيكون نهيا فَبَان أَن الْخطاب الْمُفِيد إِمَّا أَن يكون أمرا وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَو خَبرا أَو مَا فِي مَعْنَاهُ وَأَيْضًا فان من خَاطب غَيره فإمَّا أَن يكون فِي حكم من يُعْطِيهِ شَيْئا أَو يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا فَالْأول هُوَ الْبَاعِث إِمَّا على الْفِعْل أَو على التّرْك وَأما الْمُعْطِي فَهُوَ الْمخبر وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالمتمني فَأَما الِاسْتِفْهَام والاستخبار فهما طلب الْفَهم وَالْخَبَر فهما فِي معنى الْأَمر والباعث على الْفِعْل أَو على التّرْك إِمَّا أَن يكون أَعلَى رُتْبَة من الْمَبْعُوث فَيكون بَعثه أمرا وَإِمَّا أَن يكون دونه فَيكون سؤالا وَإِمَّا أَن يكون مُسَاوِيا فَيكون طلبا وَيبعد أَن يكون سؤالا لما فِي السُّؤَال من انخفاض الرُّتْبَة وَيبعد أَن يكون أمرا لما فِي الْأَمر من علو الرُّتْبَة وَقد ذكر أَكثر هَذِه الْقِسْمَة الْأَخِيرَة من تقدم
فَأَما قَاضِي الْقُضَاة ﵀ فانه قسم الْكَلَام الْمُفِيد إِلَى الْأَمر وَالنَّهْي وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا وَإِلَى الْخَبَر فَقَالَ الْمُخَاطب لغيره إِمَّا أَن يُفِيد حَال نَفسه فَيدْخل فِيهِ الْأَمر وَالنَّهْي لِأَن الْأَمر ينبىءعن إِرَادَة الْآمِر وَالنَّهْي ينبىء عَن كَرَاهَته واما أَن ينبىء عَن حَال غَيره فَيكون الْخَبَر وَإِذا علم أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا قد يدْخل فِي الآخر لِأَن الانسان قد ينبىء عَن حَال نَفسه بالْخبر وينبىء عَن حَال غَيره بِالْأَمر وَالنَّهْي لِأَنَّهُمَا يدلان على وجوب الْفِعْل وقبحه وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يكن مَا ذكره قسْمَة متقابلة لِأَن الْأَقْسَام المتقابلة يجب أَن يكون بَعْضهَا غير بعض وَذَلِكَ يمْنَع من دُخُول بَعْضهَا فِي بعض
فقد أَتَيْنَا على أَقسَام الْحَقِيقَة وَنحن نبين أَن فِي اللُّغَة الْحَقِيقَة المفردة والمشتركة ليَصِح أَن نَنْظُر هَل الْأَمر من الْأَلْفَاظ الْمُشْتَركَة كَمَا قَالَه قوم أم لَا ونبين أَن فِي اللُّغَة الْمجَاز ليَصِح أَن نَنْظُر فِي الْأَمر هَل هُوَ حَقِيقَة فِي الْوُجُوب أَو مجَاز ونبين أَنه يحسن أَن يكون فِي الْقُرْآن مجَاز ليَصِح أَن نحمل كثيرا من الْآيَات الَّتِي يسْتَدلّ بهَا خصومنا فِي كثير من مسَائِل هَذَا الْكتاب على الْمجَاز ونبين ثُبُوت الْحَقَائِق الشَّرْعِيَّة والعرفية لدخولهما فِي الْقِسْمَة الَّتِي ذَكرنَاهَا وليصح أَن نَنْظُر هَل الْأَمر وَغَيره منقولان إِلَى الْوَاجِب بِالشَّرْعِ أم لَا ثمَّ نذْكر مَا ينْفَصل بِهِ
1 / 16