El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
سُبْحَانَهُ عَالم بِأَن الْمَنْع سيوجد فَلم يجز أَن يُرِيد الْفِعْل إِن لم يحصل الْمَنْع وَهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ يمْنَع من تَكْلِيف الله سُبْحَانَهُ من يعلم أَنه يتَعَذَّر عَلَيْهِ الْفِعْل بِجَمِيعِ ضروب التَّعَذُّر
وَحجَّة الْمُخَالف أَشْيَاء
مِنْهَا أَن يَقُول قد أجمعنا على أَن الله ﷿ قد كلف الْمَعْدُوم وَالْعَاجِز بِشَرْط أَن يقدر فِي حَال الْحَاجة إِلَى الْقُدْرَة وَالْجَوَاب أَنا نقُول إِن الله سُبْحَانَهُ كلف بِشَرْط أَن يقدر وَمعنى ذَلِك أَن حكمنَا بِأَن الله تَعَالَى قد كلف الْفِعْل مَشْرُوط بِأَن يكون مِمَّن يقدر فِي وَقت الْحَاجة فَالشَّرْط دَاخل على حكمنَا لَا على تَكْلِيف الله سُبْحَانَهُ وَيُشبه أَن يكون الْمُخَالف هَذَا يَعْنِي بقوله إِن الله سُبْحَانَهُ يُكَلف بِشَرْط زَوَال الْمَنْع فان عني ذَلِك فَلَا حَاجَة فِيهِ وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن الَّذِي ذَكرُوهُ لَيْسَ يشبه مَوضِع الْخلاف وَذَلِكَ أَن كلامنا فِي أَن يَأْمر الله تَعَالَى بِشَرْط يعلم أَنه لَا يُوجد فأوردوا أَن يَأْمر الله تَعَالَى بِشَرْط يعلم وجوده على أَنا نقُول إِن الله يَأْمر الْمَعْدُوم بِشَرْط أَن يُوجد ونعني بِهِ أَن الْأَمر الَّذِي صدر من الله تَعَالَى أَمر لَهُ عِنْد وجوده أَو إِذا وجد هَذَا لَيْسَ بمحال فَيبْطل مَا قَالُوا
وَمِنْهَا أَن يَقُول إِن الله سُبْحَانَهُ قد كلف الْكَافِر بِالصَّلَاةِ بِشَرْط أَن يُؤمن مَعَ أَنه علم بِأَنَّهُ لَا يُؤمن وَلِهَذَا يُعَاقِبهُ على ترك الصَّلَاة كَمَا يُعَاقِبهُ على الْكفْر وَالْجَوَاب أَنا نقُول كلف الْإِيمَان وَالصَّلَاة جَمِيعًا وَلم يكلفه فعل الصَّلَاة مضامة للكفر فَلم يدْخل الشَّرْط فِي التَّكْلِيف وَإِنَّمَا دخل الشَّرْط فِي فعله لِأَنَّهُ قيل لَهُ افعلهما فاذا لم يفعلهما فقد أخل بمصلحتين فَاسْتحقَّ الْعقَاب على الْإِخْلَال بهَا
وَمِنْهَا قياسهم تَكْلِيف الله سُبْحَانَهُ الْفِعْل بِشَرْط زَوَال الْمَنْع على تَكْلِيف الْوَاحِد منا غَيره بِشَرْط زَوَال الْمَنْع وَهُوَ قِيَاس بِغَيْر عِلّة وَالْفرق بَينهمَا أَن
1 / 140