El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان وَلَا نقل وَالَّذِي بِهِ يكون مجَازًا ضد ذَلِك وَالَّذِي ينصر بِهِ الْحَد هُوَ أَن الْمجَاز مُقَابل للْحَقِيقَة فحد أَحدهمَا يجب كَونه مُقَابلا لَو الآخر وَالْمَفْهُوم من قَوْلنَا مجَاز هُوَ أَنه قد يجوز بِهِ وَنقل عَن مَوْضِعه الَّذِي هُوَ ألحق بِهِ وَهَذَا هُوَ معنى مَا حددنا بِهِ الْمجَاز فَيجب أَن يكون حد الْحَقِيقَة مَا لم ينْقل عَن مَوْضِعه وَهَذَا معنى مَا حددنا بِهِ الْحَقِيقَة ﷺ َ - بَاب قسْمَة الْحَقِيقَة وَالْمجَاز ﷺ َ -
اعْلَم أَن الْحَقِيقَة تَنْقَسِم بِحَسب الْمَوَاضِع الَّتِي تكون حَقِيقَة فِيهَا وبحسب إِطْلَاق فائدتها وَكَونهَا مَشْرُوطَة وبحسب كَيْفيَّة دلالتها فَأَما الأول فَهُوَ أَن الْحَقِيقَة إِمَّا أَن تكون لغوية وَإِمَّا عرفية وَإِمَّا شَرْعِيَّة لِأَن اللَّفْظ إِذا أَفَادَ الْمَعْنى على سَبِيل الْحَقِيقَة فإمَّا أَن يفِيدهُ بمواضعة شَرْعِيَّة أَو غير شَرْعِيَّة بل لغوية واللغوية ضَرْبَان إِمَّا اصلية أَو طارئة وَهِي الْعُرْفِيَّة وَالْمجَاز أَيْضا قد يكون مجَازًا فِي اللُّغَة أَو فِي الْعرف أَو فِي الشَّرْع
وَأما الْقِسْمَة الثَّانِيَة فَهِيَ أَن اللَّفْظَة إِذا أفادت فَائِدَة على الْحَقِيقَة فإمَّا أَن تفيدها على الْإِطْلَاق وَإِمَّا بِشَرْط فَالْأول كَقَوْلِنَا طَوِيل يُفِيد مَا اخْتصَّ بالطول فِي أَي جسم كَانَ وَهَذَا ضَرْبَان أَحدهمَا يُفِيد فَائِدَة وَاحِدَة وَالْآخر يُفِيد أَكثر من فَائِدَة وَاحِدَة وَالثَّانِي نَحْو قَوْلنَا أبلق يُفِيد اجْتِمَاع الْبيَاض والسواد بِشَرْط أَن يكون فِي الْخَيل
وَأما الْقِسْمَة الثَّالِثَة فَهِيَ أَن الْحَقِيقَة إِمَّا أَن تكون اسْما أَو فعلا أَو حرفا
وَذَلِكَ أَنَّهَا إِمَّا أَن تستقل إفادتها بِنَفسِهَا وَلَا تفِيد على طَرِيق التبع وَإِمَّا أَن تفِيد على طَرِيق التبع وَلَا تستقل بِنَفسِهَا كالحرف فانه يُفِيد فَائِدَة مَا دخل عَلَيْهِ نَحْو الْفَاء المفيدة للتعقيب بَين شَيْئَيْنِ وَالْوَاو المفيدة للْجمع وَالْأول ضَرْبَان أَحدهمَا يُفِيد مَا يفِيدهُ مَعَ زمَان وَهُوَ الْفِعْل وَالْآخر يُفِيد بِلَا زمَان
1 / 14