El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia

Abu al-Husayn al-Basri d. 436 AH
125

El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia

المعتمد في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٣

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
فَأَما جَوَاز وُرُود التَّعَبُّد بذلك فَهُوَ أَنه لَا يمْتَنع فِي الْعقل أَن تكون الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت ووسطه وَآخره تتساوى فِي كَونهَا لطفا دَاعيا إِلَى طَاعَة وَاجِبَة بعد خُرُوج الْوَقْت وداعيا إِلَى طَاعَة مَنْدُوب إِلَيْهَا قبل خُرُوج الْوَقْت وَلَا يمْتَنع أَن يكون دَاعيا إِلَى طَاعَة وَاجِبَة بعد خُرُوج الْوَقْت فَقَط وَلَا يكون فعلهَا بعد خُرُوج الْوَقْت مصلحَة فِيمَا كَانَت مصلحَة فِيهِ قبل خُرُوج الْوَقْت لَكِن إِذا فرط الْمُكَلف فِي فعلهَا لزمَه قَضَاؤُهَا لِأَن قضاءها يكون مصلحَة فِي دون مَا كَانَ الْأَدَاء مصلحَة فِيهِ فاذا كَانَ كَذَلِك لم يجز أَن يضيق الله سُبْحَانَهُ فعلهَا فِي أول الْوَقْت مَعَ أَن الْغَرَض بايجابها وَهُوَ الْمصلحَة يحصل بِفِعْلِهَا فِي آخر الْوَقْت وَلَا يجوز أَن لَا يضيق الله سُبْحَانَهُ فعلهَا فِي آخِره مَعَ أَن الْمصلحَة لَا تحصل إِذا أخرت عَنهُ وَلَا يمْتَنع أَيْضا أَن تكون الصَّلَاة فِي كل وَقت قبل آخر الْوَقْت مصلحَة فِي طَاعَة تَلِيهَا وَفِي طَاعَة بعد خُرُوج الْوَقْت فَإِن لم يَفْعَلهَا فِيهِ فعل الله سُبْحَانَهُ مَا يقوم مقَامهَا فِي الطَّاعَة الَّتِي تَلِيهَا وَبَقِي على الْمُكَلف فَرضهَا لما يَدْعُو إِلَيْهِ من الطَّاعَة بعد خُرُوج الْوَقْت وَلَا يمْتَنع أَيْضا أَن يكون الْعَزْم فِي كل وَقت على أَدَائِهَا فِي الثَّانِي أَو فِي غَيره من أَفعَال الْمُكَلف يقوم مقَامهَا فِي الْمصلحَة الَّتِي تَلِيهَا دون الْمصلحَة الَّتِي تَدْعُو إِلَيْهَا بعد خُرُوج الْوَقْت وَإِذا لم تمْتَنع كل هَذِه الْوُجُوه لم يمْتَنع وُرُود التَّعَبُّد عَلَيْهَا وَالَّذِي نَذْهَب إِلَيْهِ أَن الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت ووسطه مصلحَة فِي طَاعَة وَاجِبَة بعد خُرُوج الْوَقْت وَفِي طَاعَة مَنْدُوب إِلَيْهَا قبل خُرُوج الْوَقْت إِذا كَانَ الْمَعْلُوم من حَال الْمُكَلف انه لَا يدْرك مَا بعد الْوَقْت وَهُوَ حَيّ فاما الْكَلَام فِي وُرُود التَّعَبُّد بذلك فَيَقَع فِي وُجُوه مِنْهَا الْكَلَام على من خص الْوُجُوب بِأول الْوَقْت وَمِنْهَا الْكَلَام على من خصّه بِآخِرهِ وَمِنْهَا الْكَلَام على من جعل الْفِعْل فِي أول الْوَقْت مرَاعِي وَمِنْهَا الْكَلَام على من عين الْوُجُوب بِأحد شَيْئَيْنِ ثمَّ يَقع الْكَلَام بعد ذَلِك فِي إِثْبَات الْبَدَل هَل هُوَ من فعل الله سُبْحَانَهُ أَو من فعلنَا

1 / 126