El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia

Abu al-Husayn al-Basri d. 436 AH
121

El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia

المعتمد في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٣

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
الْعِبَادَة من أَن يتضيق أَدَاؤُهَا فِي وَقت من الْأَوْقَات أَو لَا يتضيق فان لم يتضيق فَحكم الْعِبَادَة فِي كل الْأَوْقَات حكم الثَّانِي فَكَمَا جَازَ للمكلف تَأْخِيرهَا عَن الثَّانِي جَازَ لَهُ تَأْخِيرهَا عَن سَائِر الْأَوْقَات وَإِذا جَازَ لَهُ تَركهَا فِي جَمِيع الْأَوْقَات لم يجز أَن يجب عَلَيْهِ الْعَزْم على أَدَائِهَا لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يجب على الْإِنْسَان أَن يعزم ويقصد أَن يفعل مَا يجوز لَهُ تَركه لِأَن فِي ضمن قَوْلنَا يجب عَلَيْك أَن تعزم على الْفِعْل فِي الثَّانِي إِيجَابا للْفِعْل فِي الثَّانِي فكون الْعَزْم بَدَلا من وَاجِب يَقْتَضِي وُجُوبه وَكَونه عزما على مَا يجوز تَركه يَقْتَضِي جَوَاز تَركه فان قَالُوا إِن الْمَأْمُور بِهِ يتضيق أَدَاؤُهُ فِي بعض الْأَوْقَات وَهُوَ الْوَقْت الَّذِي يغلب على ظن الْمُكَلف أَنه إِن لم يَفْعَله فِيهِ فَاتَهُ فعله قيل لَهُم فَكَأَن الْمُكَلف خير فِي فعله وَتَركه قبل هَذَا الْوَقْت وضيق وُجُوبه عَلَيْهِ فِيهِ فَجرى مجْرى أَن يَقُول الْمُكَلف صَرِيحًا للمكلف أَنْت مُخَيّر فِي فعل هَذِه الْعِبَادَة إِلَى أَن يغلب على ظَنك أَنَّهَا تفوت إِن لم تؤدها فَحِينَئِذٍ يتضيق وُجُوبهَا وَلَو قَالَ ذَلِك لما كَانَ للْمَنْع من تَأْخِيرهَا قبل هَذَا الْوَقْت لَا إِلَى بدل وَجه مَعَ أَن الْمُكَلف قد رخص فِي تَأْخِيرهَا وَلم يذكر بَدَلا لِأَن الْبَدَل إِنَّمَا يجب بعد أَن يكون الْمُبدل قد تضيق وُجُوبه فِي نَفسه فيستحيل أَن يجوز تَركه لَا إِلَى بدل فان قَالُوا لَو لم يثبت الْبَدَل انْتقض وُجُوبهَا فِيمَا قبل قيل إِنَّه لَا ينْتَقض الْوُجُوب الَّذِي هُوَ بِمَعْنى أَن الفوض يسْقط بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ لَا يمْتَنع أَن يكون الْفِعْل مصلحَة فِي هَذَا الْوَقْت وَفِيمَا قبله على سَوَاء فَيُخَير الله سُبْحَانَهُ بَينهمَا وَلَا وَجه لإِيجَاب الْبَدَل وَالْحَال هَذِه فان قَالُوا إِنَّمَا ألزمناه الْعَزْم وجعلناه بَدَلا لأننا لَا نَأْمَن أَن يَمُوت من غير أَن يغلب على ظَنّه أَنه يَمُوت فتفوته الْعِبَادَة فألزمناه مَا يقوم مقَامهَا فِي الْوَقْت الثَّانِي وَالثَّالِث قيل لَهُم إِن الْمُكَلف إِذا مَاتَ فِي زمَان التَّخْيِير وَقبل زمَان التَّضْيِيق وَلم يفعل الْفِعْل لم يكن عَلَيْهِ تبعة وَإِذا لم تكن عَلَيْهِ تبعة لم يلْزمه الْبَدَل طَريقَة أُخْرَى فِي الْعَزْم لَو كَانَ الْعَزْم فِي الثَّانِي بَدَلا من فعل الْعِبَادَة فِيهِ لم يخل إِمَّا أَن يقوم مقَام فعلهَا فِي ثُبُوت الْمصلحَة فِيهِ أَو لَا يقوم مقَامهَا فِيهِ فان

1 / 122