El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia

Abu al-Husayn al-Basri d. 436 AH
119

El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia

المعتمد في أصول الفقه

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٣

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
وَأما كَون الْعَزْم بَدَلا فقد أفسدنا بَدَلا لَا دَلِيل على كَونه بَدَلا وَلَيْسَ يجوز إِثْبَات بدل لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَإِذا لم يجز كَونه بَدَلا لم يجز تاخير الْعِبَادَة لِأَن تَأْخِيرهَا مَوْقُوف على إِثْبَات بدل لَا دَلِيل عَلَيْهِ وَلَيْسَ لأحد أَن يَقُول قد أَجمعت الْأمة على وجوب الْعَزْم لِأَن قيام الدّلَالَة على وجوب الشَّيْء لَا يَقْتَضِي كَونه بَدَلا من غَيره وَالْجَوَاب يُقَال لَهُم لم زعمتم أَنه لَا دَلِيل يدل على كَون الْعَزْم بَدَلا فان قَالُوا لِأَنَّهُ لَا ذكر للعزم فِي الْأَمر قيل لَهُم وَلَا ذكر للْوَقْت الثَّانِي فِي الْأَمر ولستم بِأَن تنفوا كَون الْعَزْم بَدَلا لِأَنَّهُ غير مَذْكُور فِي الْأَمر وتتوصلون بذلك إِلَى تعْيين الْوَقْت الثَّانِي بِأولى من أَن ننفي تعْيين الْوُجُوب بِالْوَقْتِ الثَّانِي ونتوصل بذلك إِلَى اثبات بدل لِأَنَّهُ لَا يُمكن بعد ذَلِك إِلَّا إِثْبَات بدله وَقد أفسد كَون الْعَزْم بَدَلا فَقيل إِن الْعَزْم على أَدَاء الْعِبَادَة وَاجِب لَا على سَبِيل الْبَدَل عَنْهَا لِأَنَّهُ يجب على الْمُكَلف أَن يعزم على أَدَائِهَا قبل دُخُول وَقتهَا مَعَ علمنَا بِأَن الْوُجُوب لم يحصل قبل وَقتهَا وَأجِيب عَن ذَلِك بِأَنَّهُ لَا يلْزم الْعَزْم على فعلهَا قبل أَن يجب وَإِنَّمَا يقبح كَرَاهَة فعلهَا فَأَما أَن يعزم الْإِنْسَان وَيُرِيد فعلهَا فَلَا يجب وَيُمكن أَن يعْتَرض هَذَا الْجَواب فَيُقَال لَهُ إِنَّه إِذا وَجَبت الْعِبَادَة وَجَاز تَأْخِيرهَا فَلَيْسَ يجب عَلَيْهِ إِلَّا مَا يجب عَلَيْهِ قبل دُخُول وَقتهَا فان كَانَ يجب عَلَيْهِ فِي أَحدهمَا الْعَزْم وَجب أَيْضا فِي الآخر وَإِن وَجب عَلَيْهِ أَلا يكره الْعِبَادَة وَجب عَلَيْهِ ذَلِك هَا هُنَا وَلَيْسَ يُمكن أَن يَدعِي أَن الْأمة فصلت بَين الْعَزْم على الْأَدَاء وَبَين نفي الْكَرَاهَة فأوجبت أَحدهمَا قبل الْوُجُوب وأوجبت الآخر بعد توجه الْوُجُوب وَيُمكن أَن يُجَاب عَن ذَلِك بِأَن نسلم أَن الْوَاجِب قبل دُخُول الْوَقْت وَتوجه الْوُجُوب مثل مَا يجب بعد توجه الْوُجُوب إِمَّا عزم أَو فقد كَرَاهَة ثمَّ يُقَال إِنَّه لَا يمْتَنع أَن لَا يكون ذَلِك بَدَلا قبل توجه الْوُجُوب وَيكون بَدَلا وَقَائِمًا مقَام الْمُبدل فِي الْمصلحَة كلهَا أَو بَعْضهَا بعد توجه الْوُجُوب لِأَنَّهُ لَا يمْتَنع أَن يكون الْفِعْل أَو الْإِخْلَال بِالْفِعْلِ فِي بعض الْأَوْقَات بَدَلا من شَيْء وَفِي وَقت آخر لَا يكون بَدَلا مِنْهُ فَلَا يجوز أَن يمْنَع من كَون الْعَزْم بعد دُخُول الْوَقْت بَدَلا من الْعِبَادَة لأجل أَنه يجب فعله قبل الْوَقْت وَلَا يكون بَدَلا

1 / 120