El Fiable en los Fundamentos de la Jurisprudencia
المعتمد في أصول الفقه
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٠٣
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Usul al-Fiqh
أنكرتم أَن تَعْجِيل الِاعْتِقَاد يجب لدَلِيل يَخُصُّهُ لَا لِلْأَمْرِ وَإِنَّمَا كَانَ يلْزم مَا ذكرتموه لَو وَجب ذَلِك لأجل الْأَمر فان قَالُوا الِاعْتِقَاد تَابع للمعتقد فاذا تعجل الِاعْتِقَاد تعجل المعتقد قيل لَهُم أتعنون أَن وجوب تَعْجِيل الِاعْتِقَاد تَابع لوُجُوب تَعْجِيل المعتقد فان قَالُوا نعم قيل لَهُم لَا نسلم ذَلِك وَإِن قَالُوا نعني أَن وجوب الِاعْتِقَاد تَابع لوُجُوب المعتقد قيل لَهُم وَلم إِذا كَانَ كَذَلِك وَجب إِذا الزم تَعْجِيل الِاعْتِقَاد أَن يلْزم تَعْجِيل المعتقد ثمَّ يُقَال لَهُم إِن الْمُكَلف إِذا سمع الْأَمر بِالْفِعْلِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون قد سبق لَهُ الْعلم بِأَن الْأَمر على الْوُجُوب وَأَن خطاب الْحَكِيم يجب حمله على مَوْضِعه أَو لم يسْبق لَهُ ذَلِك فَإِن كَانَ قد سبق لَهُ ذَلِك فَهُوَ يعلم وجوب الْمَأْمُور بِهِ فِي ثَانِي سَمَاعه الْأَمر الَّذِي يُعلمهُ صادرا من حَكِيم وَلَا يُمكنهُ أَن لَا يعلم ذَلِك فَلَا يَصح أَن يجب وَالْحَال هَذِه وَإِن لم يعلم أَن الْأَمر على الْوُجُوب فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون قد علم أَن أَلْفَاظ الْوُجُوب الْمُطلقَة لَا تفِيد الْفَوْر أَو لَا يعلم ذَلِك فان علم ذَلِك فان لم يثبت الْعَزْم بَدَلا يَقُول إِنَّه لَا يلْزمه أَن يعجل اعْتِقَاد الْمَأْمُور بِهِ وَلَا النّظر فِيهِ لِأَنَّهُ يَقُول إِن لم يكن الْأَمر على الْوُجُوب فَلَيْسَ يلْزَمنِي فِي الثَّانِي وَلَا فِيمَا بعده أَن أفعل شَيْئا فَلَا يلْزَمنِي اعْتِقَاد وجوب ذَلِك الشَّيْء وَإِن كَانَ الْأَمر على الْوُجُوب فَلَيْسَ يلْزَمنِي أَيْضا فعل الْوَاجِب فِي الثَّالِث وَلَا فِي الرَّابِع فَلم يلْزَمنِي اعْتِقَاد الْوُجُوب فِي الثَّانِي لِأَن فعل الْمَأْمُور بِهِ فِي الثَّالِث غير مُتَعَيّن وُجُوبه وَإِنَّمَا يلْزَمنِي أَن انْظُر فِي الْأَمر هَل يُفِيد الْوُجُوب إِذا غلب على ظَنِّي أنني إِن لم أنظر فِي ذَلِك فَأعْلم الْوُجُوب وأفعل عقيبة فَاتَنِي الْفِعْل فيلزمني حِينَئِذٍ أَن أنظر لأنني لَا آمن كَون الْأَمر على الْوُجُوب فان قيل إِن من لَا يثبت الْعَزْم بَدَلا يُوجِبهُ وَيَقُول إِنَّه لَيْسَ بِبَدَل فَهَذَا لزمَه النّظر ليعلم وجوب الْمَأْمُور بِهِ لِأَنَّهُ إِن كَانَ الْمَأْمُور بِهِ وَاجِبا لزمَه أَن يَفْعَله أَو يعزم على أَدَائِهِ قيل إِن كثيرا مِنْهُم لَا يَقُول بِوُجُوب الْعَزْم وَمن يَقُول مِنْهُم بِوُجُوبِهِ يَقُول إِنَّمَا يجب إِذا علم الْمُكَلف وجوب الْفِعْل وَقبل أَن يعلم ذَلِك لَا يلْزمه الْعَزْم وَأما من أثبت الْعَزْم بَدَلا فانه يَقُول يلْزم هَذَا الْمُكَلف فِي الثَّانِي أَن
1 / 118